عاجل

ما حكم استغلال مساحة ملحقة بالمسجد في الأنشطة النافعة العامة؟

المسجد
المسجد

يجوز شرعًا الانتفاع بهذه المساحة الملحقة بالمسجد في إقامة الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية المخصَّصة لأطفال وشباب المسلمين، ولا حرج في ذلك ما دامت لا تتعارض مع حرمة المسجد ووظيفته الأساسية.

ما حكم استغلال مساحة ملحقة بالمسجد في الأنشطة النافعة العامة؟


المقرر في الفقه الإسلامي أن المكان إذا خصص مسجدًا صار وقفًا على أحكام المسجديّة.
أما فناء المسجد فهو ما أُعدَّ لخدمته ومصالحه، وقد اختلف العلماء في عَدِّه من المسجد إذا لم يكن مسوَّرًا، بينما إن كان مسوَّرًا وحدوده معلومة ضمن الوقف فإنه يُعد جزءًا من المسجد.

وقد نص الفقهاء على جواز الانتفاع بجزء من المسجد أو بساحته للمصلحة العامة. يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (ص: 338، ط. دار الكتب العلمية): [سُئلت عن مدرسة فيها صُفَّة لا تُستعمل للصلاة ولا للتدريس، وكان القاضي يجلس فيها للفصل بين الناس، فهل يجوز أن يضع فيها خزانة لحفظ السجلات والوثائق العامة؟ فأجبت بالجواز، استنادًا إلى أقوالهم: أنه إذا ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع جاز توسيع الطريق منه، وأنه إذا خشي المرء على أثاثه ومتاعه في الفتن جاز وضعها في المسجد ولو كانت حبوبًا، وأن القضاء في الجامع أولى من القضاء في البيوت، وأن للناظر أن يُؤجِّر فناء المسجد للتجار لمصلحة المسجد، وله أن يضع فيه سريرًا بالإجارة. ولا شك أن تلك الصفة تُعد من الفناء، وحفظ السجلات فيها من المصالح العامة… إلخ].

وبناءً على ذلك: فلا حرج شرعًا في استخدام الساحات أو الأماكن الملحقة بالمسجد في الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية النافعة لأبناء المسلمين من الأطفال والشباب، ما دامت لا تُعطِّل وظيفة المسجد الأصلية، وتُراعى فيها مقاصد الشريعة وآداب بيوت الله.

ما حكم الخروج من المسجد بعد رفع الأذان؟

أكَّدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا الخروج من المسجد بعد رفع الأذان إلا لعذرٍ معتبرٍ أو بنية الرجوع لأداء الصلاة، وأن فعل ذلك من غير عذرٍ مكروهٌ عند جمهور الفقهاء، محذّرة من التهاون في تعظيم شعيرة الصلاة وحضور الجماعة.

حكم الخروج من المسجد بعد رفع الأذان

جاء ذلك في ردّها على سؤال ورد إلى الدار نصه: «دخلتُ المسجد قبل صلاة الظهر، وسمعت الأذان، ثم حدث أمرٌ طارئ فخرجت قبل الصلاة، فما الحكم؟»، حيث أوضحت الدار أن الفقهاء متفقون على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان في حال وجود عذرٍ شرعي أو إذا اقترن ذلك بنية الرجوع لأداء الصلاة، أو إذا كان الشخص قد صلى بالفعل منفردًا.

أحاديث نبوية تنهى عن الخروج من المسجد بعد رفع الأذان

واستشهدت الدار بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أنه رأى رجلًا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: «أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم»، وهو ما حمله جمهور العلماء على الكراهة التنزيهية، لا على التحريم، ما لم يكن هناك عذر.

وأضافت دار الإفتاء أن الحديث يدل على كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان ما لم يكن لعذرٍ؛ كالحاجة للطهارة أو الضرورة، أو حضور مجلس علمٍ في مسجد آخر، أو كونه إمامًا لمسجدٍ غير المسجد الذي أذّن فيه المؤذن.

الخروج لعذرٍ لا حرج فيه

وأكدت الدار أن الخروج من المسجد في هذه الحالة لا حرج فيه شرعًا، بل ورد عن الصحابة ما يدل على فعله؛ حيث روى البخاري أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج بعد الأذان لما سمع تثويب المؤذن بغير وقت الصلاة، فغضب وخرج.

وأشارت إلى أن النية تلعب دورًا مهمًا في الحكم؛ فإذا خرج المسلم بنيّة الرجوع أو لعذرٍ، فلا كراهة في ذلك، أما الخروج بلا سبب أو دون نية الرجوع فيُعدّ مخالفة للأدب مع شعيرة الصلاة وبيوت الله

تم نسخ الرابط