عاجل

كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟

الأطراف
الأطراف

مع تعدد الحالات الطبية التي قد يتعرض فيها الإنسان إلى بتر أحد أطرافه نتيجة حادث أو مرض، يواجه البعض إشكاليات دينية تتعلق بكيفية أداء العبادات، وعلى رأسها الطهارة التي تُعد شرطًا لصحة الصلاة وسائر العبادات. ومع انتشار الأطراف الصناعية التي تُركب بديلًا عن الأعضاء المبتورة، يتساءل كثيرون: هل يجب غسل هذه الأطراف أو مسحها عند الوضوء أو الغسل؟ 

 كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ 

أوضحت دار الإفتاء من ابتُلي بفقد أحد أعضائه ولجأ إلى تركيب طرف صناعي، فإن الطهارة الشرعية تتحدد بحسب حالته:
• إذا كان الموضع المفقود هو كامل محل الفرض في الوضوء، فلا يجب عليه نزع الطرف الصناعي ولا غسل ما تحته، لأن العضو الذي يجب إيصال الماء إليه قد زال. أما في حالة الغسل، فيلزم تعميم البدن كله بالماء قدر الاستطاعة، فإن تمكن من نزع الطرف وغسل ما تحته فعل، وإلا سقط عنه ذلك للعجز.
• أما إذا كان الفقد جزئيًّا بحيث بقي جزء من محل الفرض، فيجب إيصال الماء إلى ما تبقى من العضو، مع نزع الطرف الصناعي في الوضوء أو الغُسل إن تيسر ذلك. فإن كان نزعُه متعذرًا أو فيه مشقة شديدة، فيكفي غسل الجزء المتبقي وإمرار الماء على سطح الطرف الصناعي باعتباره حائلًا يشبه الجبيرة.
• فإن لم يمكن غسل الطرف الصناعي ولا تمرير الماء عليه، جاز الاقتصار على المسح. وإذا كان حتى المسح يُعرِّض الطرف الصناعي للتلف أو الضرر بحسب إفادة أهل الاختصاص، سقط عنه ذلك كله ولا يُكلَّف بما لا يطيق


تعريف الأطراف الصناعية وأنواعها

الأطراف الصناعية هي وسائل طبية تعويضية تُصمَّم على شكل اليد أو الرجل لتعويض العضو المفقود. وتنقسم من حيث الغرض إلى:
• وظيفية: تستهدف استعادة بعض أو كل القدرات الحركية المفقودة.
• تجميلية: الغرض منها إعادة المظهر الطبيعي للإنسان.
• وظيفية وتجميلية معًا: تجمع بين استعادة الشكل والقدرة.

كما تتنوع هذه الأطراف من حيث الاستخدام بين أطراف دائمة التثبيت، وأخرى مؤقتة قابلة للنزع والتركيب. ينظر: الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، د. وائل محمد مسعود 

كيفية طهارة من يستخدم طرفًا صناعيًّا

الأصل المقرر شرعًا أن الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. وانطلاقًا من هذا الأصل، فإن طريقة الطهارة لمن رُكِّب له طرف صناعي تختلف بحسب مقدار العضو المفقود، وبحسب نوع الحدث الذي يتطهر منه، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: إذا كان العضو المفقود بكامله
كمن بُترت يده من فوق المرفق أو رجله من فوق الكعب، ففي هذه الحالة:
• عند التطهر من الحدث الأصغر (الوضوء) لا يجب نزع الطرف الصناعي؛ لأن الموضع الذي كان يجب غسله قد زال، وبالتالي سقط الحكم بزوال المحل.
• وقد نص الفقهاء على ذلك بوضوح؛ فقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق : “ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل، ولو بقي وجب”.
وقال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر الثمينة : “فلو قطع من الساعد غسل الباقي، ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء؛ لأن القطع أتى على جميع الذراع”.
وبيّن الحطاب المالكي في مواهب الجليل : “إذا قطع ما يسمى مرفقًا في نفس الأمر سقط الوجوب لسقوط محله”.
كما أوضح إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب : “إن صادف القطع ما فوق المرفق سقط الفرض من هذه اليد بسقوط محله”

تم نسخ الرابط