عاجل

انتصار قانوني للنساء.. «المفوضين» تؤيد حق النساء في السفر دون قيود

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا انتهت فيه إلى التوصية قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق .

حيثيات هيئة المفوضين

وأكدت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، أنه يخالف نصوص الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وأن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن توصف بالهامشية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، وهو ما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، نظر الدعاوى تطالب ببطلان قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، بجلسة ١١ أكتوبر.

تدخل عدد من المواطنات

وكانت محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى التى اقامها الدكتور هاني سامح  المحامي لبطلان تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية الى جلسة ١٠ يناير المقبل لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب إلغاء القرار.

الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها  الدكتور هاني سامح  المحامي استنادًا إلى المادة 62 من الدستور التي نصت على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. واعتبر المدعي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر 2024 يمثل عدوانًا صريحًا على الحقوق والحريات الأساسية، ويعيد فرض وصاية غير دستورية على المرأة المصرية.

تقييد حرية السفر

وأشار سامح في صحيفة دعواه إلى أن القرار لم يقف عند حد تقييد حرية السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، حيث أدرجت الإدارة العامة للجوازات فئات واسعة من النساء تحت مسمى "الفئات الدنيا"، وهو وصف مهين يشمل مربيات، ومديرات منازل، وطاهيات، وبائعات، وممرضات، وعاملات في مجالات التجميل والتطريز. وأكدت الدعوى أن مثل هذا التصنيف يتعارض مع الدستور، ولا سيما المواد 11 و53 التي رسخت مبدأ المساواة الكاملة وحظرت جميع أشكال التمييز.

وطالب سامح والمتدخلات في ختام الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وبما يترتب عليه من آثار أهمها صون حرية النساء في السفر والتنقل دون تمييز، وإلزام الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

الدستور المصري

وأكد أن الدستور المصري اعتبر الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن من الحقوق التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وأن أي قيد يصدر خارج نطاق السلطة القضائية يعد باطلاً. وأضاف أن حرية التنقل، بما تنطوي عليه من حق السفر، تمثل أحد روافد الحرية الشخصية التي نص الدستور على صيانتها وحمايتها، وأن إخضاعها لاعتبارات تمييزية أو طبقية يخل بالعدالة الاجتماعية وبالقيم الدستورية المستقرة.

تم نسخ الرابط