عاجل

تأجيل دعوى بطلان منع النساء من السفر للسعودية إلى 2026

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل.

الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها  الدكتور هاني سامح  المحامي استنادًا إلى المادة 62 من الدستور التي نصت على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. واعتبر المدعي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر 2024 يمثل عدوانًا صريحًا على الحقوق والحريات الأساسية، ويعيد فرض وصاية غير دستورية على المرأة المصرية.

وأشار سامح في صحيفة دعواه إلى أن القرار لم يقف عند حد تقييد حرية السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، حيث أدرجت الإدارة العامة للجوازات فئات واسعة من النساء تحت مسمى "الفئات الدنيا"، وهو وصف مهين يشمل مربيات، ومديرات منازل، وطاهيات، وبائعات، وممرضات، وعاملات في مجالات التجميل والتطريز. وأكدت الدعوى أن مثل هذا التصنيف يتعارض مع الدستور، ولا سيما المواد 11 و53 التي رسخت مبدأ المساواة الكاملة وحظرت جميع أشكال التمييز.
وطالب سامح والمتدخلات في ختام الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وبما يترتب عليه من آثار أهمها صون حرية النساء في السفر والتنقل دون تمييز، وإلزام الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكد أن الدستور المصري اعتبر الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن من الحقوق التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وأن أي قيد يصدر خارج نطاق السلطة القضائية يعد باطلاً. وأضاف أن حرية التنقل، بما تنطوي عليه من حق السفر، تمثل أحد روافد الحرية الشخصية التي نص الدستور على صيانتها وحمايتها، وأن إخضاعها لاعتبارات تمييزية أو طبقية يخل بالعدالة الاجتماعية وبالقيم الدستورية المستقرة.

تم نسخ الرابط