جائز عند بعض الفقهاء.. دار الإفتاء توضح حكم جمع الصلاة في المطار للمسافر؟

أشارت دار الإفتاء إلى من أراد أن يصلى الظهر والعصر جمع تقديم في المطار فصلاته صحيحة عند جمهور الفقهاء، كما أن من ترك الجمع وصلى العصر داخل الطائرة فصلاته صحيحة أيضًا عند الحنفية، وإن كان الأولى له أن يأخذ برخصة الجمع في المطار؛ نظرًا لصعوبة أداء الصلاة على الطائرة من حيث الركوع والسجود واستقبال القبلة.
اختلاف الفقهاء في مسألة الجمع
اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر:
• الحنفية: لا يجيزون الجمع بين صلاتين في وقت واحد لأي عذر، إلا في حالتين مخصوصتين للحاج، وهما: الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا بعرفة، والجمع بين المغرب والعشاء تأخيرًا بمزدلفة.
• المالكية والشافعية والحنابلة: أجازوا الجمع بين الصلاتين لعوارض السفر والمرض والمطر، وللحاج بعرفة ومزدلفة، بشرط أن يكون السفر سفرًا تُقصر فيه الصلاة.
الحكم في المسألة محل السؤال
بناءً على ما سبق:
• من صلى الظهر والعصر جمع تقديم في المطار فقد صحت صلاته وفق رأي جمهور الفقهاء.
• ومن أخر العصر وصلاه في الطائرة فصلاته صحيحة أيضًا، خاصة عند الحنفية.
• لكن الأفضلية كانت في الجمع بين الظهر والعصر في المطار، لما فيه من التيسير وأداء الصلاة بكامل شروطها وأركانها
دار الإفتاء تُوضح حكم جمع الصلوات للمرأة المُرضع
في ظل ما تواجهه النساء المرضعات من مشقة وتعب بدني ونفسي، وارتباط رعايتهن للمولود أحيانًا بضيق الوقت أو صعوبة أداء الصلواتفي أوقاتها المحددة، تكثر الأسئلة حول جواز جمع الصلوات للمرأة المُرضع. وفي هذا السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية
الأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، وبخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان.
مقاصد الشرع الشريف في جعل لكل صلاة وقت ابتداء ووقت نهاية
من المقرر أن للصلاة المفروضة أوقاتًا محددة لا بد أن تؤدى فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقوله ﴿مَوْقُوتًا﴾ أي مفروضًا ومؤقتًا بوقت محدد، ومن يسر الإسلام وسماحته وتخفيفه أن جعل للصلاة وقتًا تؤدى فيه وجعل له بدءًا ونهاية، وما بينهما وقت لأداء الصلاة، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا.
والشريعة مبناها على التخفيف والتيسير على المكلفين ورفع الحرج والمشقة عنهم، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» رواه الإمام أحمد.
ومقصد الشرع من وراء ذلك ترغيب الناس في المداومة على الإتيان بالتكاليف دون انقطاع عنها بلا مشقة أو تقصير في أدائها.
يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" في بيان حكمة رفع الحرج عن المكلفين : [فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلًا عنها، وقاطعًا بالمكلف دونها، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما] .