شرط وحيد للحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل

دخل قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، حيز التنفيذ بمجموعة من المواد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ومن أبرزها المادة (8) التي حددت إطارًا واضحًا للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم.
شرط الحصول على وحدة بديلة
وبحسب نص المادة، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشرط وحيد هو تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتلزم المادة مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يوضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وتحديد أولويات التخصيص وجهات الدولة المسؤولة عن الطرح. كما شددت على أولوية المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على وحدة بديلة، على أن يتم التخصيص قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.
كما منحت المادة المستأجرين أولوية إضافية حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، بحيث تكون الأفضلية للمقيمين في ذات المنطقة محل الوحدة القديمة، وفقًا للضوابط التي يتضمنها الإعلان الرسمي عن الطرح.
وبذلك تُعد المادة (8) ضمانة مهمة للمستأجرين، إذ توفر بديلاً آمنًا قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، في إطار يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويؤكد دور الدولة في إيجاد حلول عملية وعادلة.
وتنص المادة (8) من القانون على أن"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.