عاجل

المحكمة تفصل في نزاعات الملاك والمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عقارات قديمة
عقارات قديمة

أكدت المادة (7) من قانون الإيجار القديم، على آلية واضحة للتعامل مع النزاعات بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية.

نزاعات الملاك والمستأجرين 

وبحسب نص المادة، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المقررة بالقانون، أو في حال تحقق إحدى حالتين أساسيتين:

إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر.

إذا تبيّن أن للمستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي أُجرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، أعطت المادة الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، دون أن يخل ذلك بحق المالك في المطالبة بالتعويض حال توافر أسبابه.

كما منحت المادة الحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، ما يعزز من سرعة حسم النزاعات ويمنع تعطيل تنفيذ الأحكام.

وبذلك تكون المحكمة هي الفيصل بين المالك والمستأجر في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

وتنص المادة 7 من القانون على أن " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

تم نسخ الرابط