مفاجأة.. وحدات سكنية يتم إخلائها خلال أيام بموجب قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، واعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، سيتم تحصيل مقابل الزيادة ، الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب ودخل حيز النفاذ.
ونصت المادة محل التطبيق على ما يلي:
"مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه."
بموجب هذه المادة، فإن الوحدات التي ينطبق عليها شرط الإخلاء سواء بسبب:
تركها مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض،
سيتم إخلاؤها فورًا وردها إلى المالك أو المؤجر، مع تمكينه من استصدار أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية دون تعطيل.
ويُفهم من ذلك أن تطبيق الزيادة الإيجارية يسري على الوحدات المشمولة بأحكام القانون، أما الحالات التي تتحقق فيها شروط الإخلاء فسيتم تنفيذها دون تأجيل، حماية لحقوق الملاك وحسمًا لأي نزاعات ممتدة.