عاجل

التعدد مباح مطلقًا.. كريمة يرد على فتوى نصف الثروة للزوجة الأولى |خاص

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

أثارت فتوى نصف الثروة للزوجة الأولى، تحت مسمى الكد والسعاية للدكتور عطية لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر حالة من الجدل؛ خاصة بعد تصديرها بوجهة نظر شرعية، ومع إقرار العالم الأزهري بعض الحقائق حول حديثه إلا أنه جعلها فتوى خاصة بحالة سائلة تقول أنها بدأت مع زوجها حياة زوجية متقشفة جدًا وصبرت عليه في البداية حتى أصبح في رغدٍ من الحياة تزوج بأخرى، ليحكم لها بنصف ثروته حال رغبته في التعدد.

التعدد مباح مطلقًا

الدكتور أحمد كريمة  أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كان له رأيه في مسألة التعدد الحرام والكد والسعاية، مؤكدًا أن التعدد في الإسلام مباح مطلقًا دون قيدٍ أو شرط.

وقال كريمة في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: «التعدد مباح مطلقًا والحديث عن قيد العدل فهو في النفقة الحسية وللزوج أن يتزوج حال وجد نفسه قادرًا على إعاشة زوجتين»، مشددًا: الربط بين العدل في القرآن الذي هو الميل القلبي خطأ ينبغي التفرقة بينه وبين النفقة. أما عن الكد والسعاية، قال كريمة: «لا يوجد في الإسلام كد وسعاية».

وجهة نظر شرعية حول تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

يقول الدكتور عطية لاشين في منشور أثار الجدل: وجهة نظر شرعية حول تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ورد إلي سؤال على الواتس مكون من ثلاث صفحات من دكتورة فاضلة أمس الأول وألخص هذه الصفحات أن زوجة بدأت مع زوجها حياة زوجية متقشفة جدا وصبرت عليه في البداية وسهلت عليه في البداية تسهيلًا لا يحلم به أحد تكاليف الزواج وكافحت معه وناضلت وصبرت وصابر ت حتى ضحكت لهما الحياة وتبسمت وياليتها ما تبسمت لان زوجها حينما انزاح عنه التقشف  وبعد عنه الفقر وجاءه التنعم تزوج عليها وتريد صاحبة الورقات الثلاث بيانا لوجهة النظر الشرعية إزاء عدم  الوفاء والتنكر لمجهودات ونضال الزوجة الأولى 

وتابع لاشين: «بعض المتأسلمين يسيئون إلى الإسلام بفهمهم المغلوط لما جاء بإباحته الإسلام ويستغلونه استغلالًا شخصيًا لدوافع الله أعلم بها وللأسف الشديد يتمسحون ويدعون أنهم يطبقون ما جاء في شريعة الله عز وجل في الوقت الذي فيه يهملون أمر تطبيق المفروضات والمكتوبات في دين الله سبحانه، فالإسلام أيها المتأسلمون حينما أباح التعدد أباحه بضوابط شرعية وبقيود إسلامية كان الهدف من هذه الضوابط وتلك القيود حتى لا يضار واحدة من الزوجتين لأن الشيء إذا سبب ضررًا كان ممنوعًا وحرمه الإسلام ،يقول الله عز وجل  :(ولا  تضاروهن لتضيقوا عليهن).

وبحديث نبينا خير الأنام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، وأخذا بمبدأ سد الذرائع ومعناه أن الشيء المباح إذا كان يتوصل من خلاله إلى محرم فإن المباح يصير حرامًا نظرًا لما يفضي إليه ويسببه من إلحاق الأذى بالآخرين وتطبيقًا أيضا لقاعدة (الأمور بمقاصدها) أي إذا كان القصد من التصرف أن يتوصل به إلى منهي عنه شرعا كان التصرف محرما وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم  :(إنما الأعمال بالنيات).

متى يكون التعدد حرامًا؟

وشدد: أقول ذلك لأن الإسلام أحاط التعدد بسياج وبأسلاك شائكة تمنع استخدامه كوسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين وأعني بالآخرين الزوجة الأولى وكذا الزوجة الثانية، ولذلك جعل الشرع التعدد لكي يكون مشروعًا ومباحًا اشترط له شرطين:

الشرط الأول :أن يكون الزوج قادرًا على إعالة كل  من الزوجتين على حدة وأولادهما دون أدنى تأثير على الحياة المادية للزوجة الأولى وأولادها وكذا الزوجة الثانية وأولادها فما لم يكن قادرًا على ذلك وغالبًا ما لا يكون قادرًا على الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها بله الثانية ويعدد بحجة أن الإسلام شرع ذلك.

الثاني لإباحة التعدد: تحقيق العدل بين من كانوا في عصمته فإذا ظلمهما كلتيهما أو إحداهما كانت التعدد حراما لأن ما أدى إلى الحرام يكون كذلك وأذكركم مرة أخرى بقاعدة الأمور  بمقاصدها لأن التصرف بما يؤول إليه فإن آل إلى الحرام كان حراما وإن أدى إلى الحلال كان مباحًا ومشروعًا.

فتوى نصف الثروة للزوجة الأولى

واختتم: نعود إلى موقف الزوجة الأولى التي بدأت حياتها الزوجية مع زوجها حياة التقشف والمنع والحرمان وصبرت وصابر ت ورابطت وثابرت إلى أن تيسر لهما حياة كريمة وأصبحا في رغد من العيش و عوضهم الله عن العسر فأبدله يسرا و الفقر  فأبدله غنى ،والحرمان إلى الرفاهية والتنعم لكن الحزينة جاءت لتفرح ما وجدت لها مطرحا سرعان ما أتى لها الزوج بأخرى لم تذق الجديدة من الحرمان مثلما ذاقت الأولى ولم تحرم من ضروريات الحياة بله كمالياتها كما حرمت الأولى جاءت كما يقولون لتأكل البيضة وهي  متقشرة وقد كانت البيضة لم تعرف إلى هذا البيت طريقا من قبل، وأرى تحقيقًا للعدل وتعويضًا عن حياة الحرمان والتقشف التي كانت عليها بداياته الحياة الزوجية وتعويضا لصبر الأولى ومجهود الأولى وكفاح الأولى ومساهمة الأولى بنصيب الأسد في تكوين هذه الثروة أن يكتب لها تحقيقا لمبدأ السعاية والكد نصف ثروته تأخذه خالصا لها من دون الآخرين وخاصا بها وبعد أن يعطيها النصف في كل ما يملك لأنه كان ممن لم يملك من قبل ولها نصيب الأسد فيما ملك ولولاها لكان ممن لا يملك وإذا أراد أن يعدد بعد ذلك ويتزوج فبالضوابط الشرعية السابقة وبالقيود الدينية السالفة وإلا أحجم، ولكي لا يفهم النساء ما قلت فهما على غير وجهه حينما ذكرت  الكد والسعاية الذي بمقتضاه يكون للزوجة جزء في ثروة الزوج ليس ذلك لكل زوجة بل هذا للزوجة التي ساهمت ولولا مساهمتها ما كانت هذه الثروة.

ونبه أن نصف ثروة الزوج التي قالت بها وجهة النظر وجعلتها للزوجة، ليست على أنها ميرث لأن المورث لايزال على قيد الحياة، ومن شروط الإرث موت المورث، وليس كما فهمها السطحيون، الزاعمون التدين الكاذب، والإخلاص المزعوم، وليس على أنها عقوبة تفرض على كل من تزوج على امرأته كما فهمها من قرأ ويل للمصلين دون أن يكمل النص القرآني المبارك ليس هذا ولا ذاك يعني ليست ميراثًا ولا عقوبة تفرض بل لأن الزوجة الأولى في هذه الحالة كانت طبيبة وكل دخلها من الطب ما بخلت منه بمليم واحد على أهل بيتها ومنهم الزوج بل وأكثر من ذلك ساهمت بنصيب الأسد في شراء شقة في التجمع الخامس تقدر الآن بالملايين ،وكتب العقد خالصا باسم الزوج ،ولم يكن لها فيها أدنى نصيب.

وشدد على أن ما جاء في وجهة النظر خاص بهذه الحالة وهذه الحالة فقط وكل ما ماثلها ولا يؤخذ منها قانون عام يطبق على كل من تزوج على زوجته .

تم نسخ الرابط