عاجل

قانون الإيجار القديم.. طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بأمر قضائي فوري

عقارات قديمة
عقارات قديمة

أوضح قانون الإيجار القديم في مادته (7) الإجراءات القانونية التي تُتخذ في حال امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بعد انتهاء المدة المقررة أو تحقق إحدى الحالات التي نص عليها القانون.

الإخلاء في قانون الإيجار القديم

فقد أكد النص أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى حالتين أساسيتين:

  1. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مشروع.
  2. إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى – سكنية أو غير سكنية – صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق هذه الحالات، منح القانون المالك أو المؤجر الحق في اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون الحاجة إلى انتظار دعاوى مطولة أو إجراءات معقدة.

كما نصت المادة على أن هذا لا يُخل بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضٍ نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء التأخير في استرداد وحدته.

وفي المقابل، منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة إذا كان لديه أسباب قانونية للدفاع عن نفسه. إلا أن المشرع حسم الجدل بالنص صراحة على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن سرعة الفصل وحماية حقوق الملاك من أي مماطلة.

ويُعد هذا النص من أبرز المواد التي جاءت لتضع حدًا لحالات استغلال بعض المستأجرين للوحدات المؤجرة دون وجه حق، ولتحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكه وبين حق المستأجر في الحصول على فرصة الدفاع القانوني.

وبذلك يكون القانون قد وضع آلية واضحة وسريعة لتنفيذ قرارات الإخلاء حال امتناع المستأجر، بما يضمن الحسم والعدالة ويمنع استمرار النزاعات لسنوات طويلة أمام المحاكم.

تم نسخ الرابط