ما حكم الزواج من مطلقة الخال بعد انتهاء عدتها؟ الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول " ما حكم الزواج من مطلقة الخال ؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟ وأوضحت الدار أن زواج السائل من مطلقة خاله بعد انقضاء عدتها جائز شرعًا، ما دامت ليست داخلة في أيٍّ من صور التحريم المؤبَّد أو المؤقَّت.
وقد قرر الفقهاء أن من أهم شروط صحة عقد الزواج أن تكون المرأة المراد التزوج بها غير محرَّمة على الرجل. والمحرمات من النساء نوعان:
أولًا: محرمات على التأبيد، فلا يحل للرجل الزواج بهن مطلقًا، وهن على ثلاثة أصناف:
- من حُرمن بسبب القرابة.
- من حُرمن بسبب المصاهرة.
- من حُرمن بسبب الرضاع.
ثانيًا: محرمات تحريمًا مؤقتًا، وهو منع يرتفع بزوال سببه، وهن سبع صور:
- الجمع بين امرأتين من المحارم.
- المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجًا غيره.
- الزواج بخامسة حال قيام أربع في عصمته.
- زواج الأمة مع وجود زوجة حرة.
- الزوجة في عصمة غيره أو من هي في عدة الغير.
- المرأة التي لاعنها حتى يُكذب نفسه.
- المرأة غير الكتابية (التي لا تدين بدين سماوي).
وقد جاء بيان ذلك في قول الله تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23]
وعليه: فإذا كان خال السائل قد طلّق زوجته ثلاثًا، وانتهت عدتها، ولم تكن هذه المرأة محرمة على السائل بأي سبب من أسباب التحريم، فإنه يجوز له الزواج بها شرعًا. وذلك بناءً على ما ورد في السؤال، والله أعلم.
ما حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها؟
يجوز ذلك، لأن النهي في مسألة الأختين إنما هو عن الجمع بينهما في عقد الزواج؛ لقوله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23].
فإذا توفيت الزوجة جاز لزوجها أن يتزوج أختها مباشرة دون انتظار، وكذلك إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا، فيجوز لمطلقها الزواج من أختها فورًا عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية وجوب الانتظار حتى تنقضي عدة المطلقة