علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام: الالتزام بالشرع الأساس.. وتحذير من الفتن |خاص

أكد الشيخ عبده الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن أي علاقة عاطفية أو خلوة بين شاب وفتاة بلا رابط شرعي كالخطبة أو الزواج غير جائزة شرعًا.
تعارف شرعي
وأوضح الأزهري في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن التعارف الشرعي بهدف الزواج يكون عبر الخطبة، والتي تعد وعدًا بالزواج وليست الزواج ذاته، ومشروعة بهدف التعارف والاطمئنان، لكن ضمن ضوابط محددة منها:
عدم الخلوة بين الطرفين.
عدم لمس ما لا يحل.
اقتصار الحديث على الأمور المعروفة وبقدر الحاجة.
وأشار إلى قوله تعالى:﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾،
موضحًا أن هذا النص القرآني يؤكد مشروعية الخطبة، بينما ما دونها غير جائز.
ونقل عن النبي محمد ﷺ قوله: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (رواه أبو داود والترمذي)، مما يدل على أن الخطبة وسيلة للتعارف المشروع.
كما ذكر الأزهري قول الإمام النووي: “يُستحب أن ينظر الخاطب إلى من يريد نكاحها ليكون على بصيرة”، مؤكدًا أن العلماء أجمعوا على أن الخطبة مجرد وعد لا تبيح معاملة المخطوبة كزوجة.
علاقات عاطفية
وحذر الشيخ عبده الأزهري من الانسياق وراء علاقات عاطفية خارج الإطار الشرعي، مشيرًا إلى الأضرار التي قد تنجم عنها، وقال: “كم من أعراض انتُهكت وحرمات ارتُكبت تحت مسمى الحب والتعارف، ثم انتهى كل ذلك ولم يبق إلا الندم”.
واختتم حديثه بالدعاء: “نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن، وأن يرزقهم الطهر والعفاف، وأن يدخلوا البيوت من أبوابها كما أمر الله”.
عالم أزهري: لا يجوز كشف الشعر أمام أبناء العم والخال حتى لو تربوا معا
أكد الشيخ عبده الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، أن كشف المرأة لشعرها أمام أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز شرعًا، حتى وإن كانت تربّت معهم في بيت واحد كالإخوة، موضحًا أن النية الطيبة أو قوة العلاقة الأسرية لا تُبيح ما حرّمه الشرع. وأضاف أن الإسلام وإن كان يعظّم صلة الأرحام، إلا أنه وضع أحكامًا واضحة تحفظ الحياء وتصون العِرض، ولا يجوز تجاوزها تحت أي مبرر عاطفي أو اجتماعي
وأوضح الشيخ الأزهري في تصريح خاص ل " نيوز رووم " أن الشريعة الإسلامية حدّدت المحارم الذين يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم زينتها، كالشعر والرقبة، وذلك في قوله تعالى:“وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ… أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ…” [النور: 31].
وأشار إلى أن أبناء العم وأبناء الخال غير مذكورين في الآية الكريمة، مما يدل على أنهم ليسوا من المحارم، وبالتالي لا يجوز للمرأة شرعًا أن تكشف شعرها أمامهم.
كما استشهد الشيخ الأزهري بحديث النبي ﷺ:“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم” [متفق عليه]،
مؤكدًا أن هذا الحديث يُسقط شبهة “التربية المشتركة” بين المرأة وابن عمها أو خالها، لأنه لو كان محرمًا لها، لأجاز الشرع السفر معه، لكن لم يُعتبر كذلك.
وختم الشيخ عبده الأزهري حديثه بالتنبيه على أن “العِشرة لا تُبيح الحرام”، وأن أحكام الشرع تُبنى على النسب والمحارم الثابتين، لا على الألفة أو القرب الاجتماعي