عاجل

قبل مناقشته بـ"النواب".. صحة النواب تفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

استجابت اللجنة المشتركة اللجنة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، حقوق الإنسان، أثناء مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وأربعة مشروعات أخرى مقدمة من السادة النواب (أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، نسرين عمر، أشرف حاتم) وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع، لمقترحات نقابة الأطباء، أهمية التفرقه بين الخطأ الطبى و الخطأ الطبي الجسيم، ولهذه التفرقة أهمية وأثر كبير فى في النصوص العقابية الواردة بالمشروع ولتحديد الركن المادي لكل جريمة على وجه الدقة.

وأكدت اللجنة، أن المشروع وفقًا لهذه التفرقة يتضمن الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها على سبيل المثال لا الحصر المضاعفات الطبية التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية وهى غير معاقب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والمُعرفة فى القانون بالخطأ الطبى ومعاقب عليها بالغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبى الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال، حيث وافقت اللجنة على الآتى:

وأشارت اللجنة، إلى أنه تعديل البند رقم (10) معدل من المادة (1) الاحكام العامة للمسئولية الطبية بحيث يكون تعريف الخطا الطبي :" هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال، حيث تم إضافة عبارة "أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك" إلى تعريف الخطأ الطبي، بحسبان أن هناك العديد من الإجراءات الطبية غير منظمة بالمشروع المعروض فحسب وإنما تجد سندها في القوانين الأخرى الخاصة بتنظيم أي من الإجراءات الطبية لذا يتعين عدم قصر الإجراء الطبي الواجب اتخاذه على المشروع المعروض فقط.

واستحدثت اللجنة  البند رقم (11) من المادة (1) الأحكام العامة للمسؤولية الطبية يتضمن تعريف: للخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

ارتأت اللجنة المشتركة العودة إلى مشروع الحكومة فيما يتعلق بالمادة (15) بحيث يتولى الصندوق سداد قيمة التعويض وفقاً للمقرر بلائحة نظامه الأساسي والذي يحدد نسبة التعويض التي يتحملها الصندوق، وهو ما يتسق مع المادة 20 من ذات المشروع والتي تنص على مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية.

تم نسخ الرابط