عاجل

في صيام كفارة اليمين هل يشترط التتابع؟ الافتاء توضح

الصيام
الصيام

أشارت دار الإفتاء في صيام كفارة اليمين من لم يتمكن من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم في كفارة اليمين، فانتقل إلى صيام ثلاثة أيام، فله أن يصومها متتابعة أو متفرقة، ويجوز له الأمران بلا إثم ولا حرج ما يلزم من حنث في يمينه

من المعلوم شرعًا أن من حنث في يمينه – أي خالف ما أقسم عليه – تلزمه كفارة اليمين، وهي كما ورد في القرآن الكريم تشمل أحد ثلاثة أمور:
1. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.
2. أو كسوة عشرة مساكين.
3. أو تحرير رقبة.

لكن بما أن الرق قد انقرض في زماننا وتعذّر العتق، فإن الكفارة في زماننا تنحصر غالبًا في الإطعام أو الكسوة، فإن عجز المسلم عن ذلك، انتقل إلى الصيام، لقوله تعالى:
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ… فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89].

وقد أجمع العلماء على هذا الترتيب، حيث قال ابن قدامة في “المغني”:
“إن لم يجد إطعامًا، ولا كسوةً، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف فيه”.

هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟

اتفق الفقهاء على أن من صام الأيام الثلاثة متتابعة، فقد أجزأه ذلك، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

لكن وقع الخلاف فيما إذا صامها متفرقة، أي غير متتابعة، هل يصح صومه ويجزيء عن الكفارة؟
• ذهب جمهور العلماء، ومنهم المالكية، والشافعية في الأظهر، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه لا يُشترط التتابع، ويكفي أن يصومها متفرقة،
مستدلين على ذلك بأن الآية الكريمة أطلقت الصيام دون تقييد بالتتابع، والأصل أن الإطلاق يبقى على حاله ما لم يرد ما يقيده.

وقد قال الإمام ابن العربي إن التتابع صفة لا تثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، وهذا غير متحقق في المسألة.
• ونصّ الخرشي المالكي على أن تتابع الأيام الثلاثة في الكفارة مستحب لا واجب.
• كما ذكر الإمام النووي أن الأظهر في مذهب الشافعي عدم وجوب التتابع.
• وأكد الخطيب الشربيني أن إطلاق الآية دليل على عدم اشتراط التتابع.
• وذكر ابن قدامة رواية عن الإمام أحمد تجيز التفريق، قائلًا إن الأمر بالصيام جاء مطلقًا فلا يُقيَّد بغير دليل

تم نسخ الرابط