عاجل

ما حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم؟ دار الإفتاء توضح

الذهب
الذهب

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا استبدال الذهب القديم أو المكسور بالذهب الجديد أو المشغول، مع دفع الفرق بينهما مباشرة، دون الحاجة إلى بيع القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمن منفصل، وذلك لأن الذهب المصوغ خرج عن وصف النقدية، واكتسب صفة الصناعة التي تجعله في حكم السلع التجارية، التي لا يُشترط فيها التماثل أو التقابض الفوري.

ثبت في السنة النبوية النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إذا كان البيع نسيئة (مؤجلًا) أو متفاضلًا (غير متساوٍ)، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (رواه أحمد)، والنهي في ذلك قائم على اعتبار الذهب والفضة نقدين – أي وسيلتين للتبادل – فتتعلق بهما أحكام الربا كالتماثل والتقابض.

أما إذا خرج الذهب أو الفضة عن وصف النقدية – كأن يُصاغا ويُصنعا على هيئة حُليّ أو مشغولات – فإنهما لا يُعدّان حينها من الأثمان، بل يصيران في حكم السلع التجارية، التي تدخلها قيمة العمل والصنعة، وتنتفي عنها علة النقدية، فيجوز فيها التفاضل والتأجيل كما هو الحال في سائر السلع.

وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ونُقِل عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، كما أشار إليه الإمام مالك، وذكره ابن قدامة في “المغني”، ونقله المرداوي في “الإنصاف” عن الحنابلة، حيث أجازوا احتساب أجر الصياغة في ثمن الذهب المصوغ، ما دام ذلك في مشغولات مباحة لا محظور في لبسها أو استخدامها، كالمشغولات الذهبية الخاصة بالنساء.

وقد بيّن ابن القيم رحمه الله في “إعلام الموقعين” أن الحلية المباحة إذا صنعت وصيغت، خرجت عن وصف الأثمان وصارت من جنس السلع، لا تجري عليها أحكام الربا الخاصة بالنقود، لأن المقصود منها لم يعد التبادل النقدي بل الاستعمال والاقتناء، ولهذا لا تجب فيها الزكاة أيضًا.

وعليه: فلا حرج شرعًا في استبدال الذهب القديم أو الكسر بذهب جديد أو مصوغ، مع دفع الفرق بينهما مباشرة، دون اشتراط بيع القديم واستلام ثمنه أولًا ثم شراء الجديد، ما دام هذا الذهب قد خرج عن كونه نقدًا وأصبح سلعة، ولا تدخل عليه أحكام الربا الخاصة بالأثمان، بشرط خلوّ الصياغة من المحاذير الشرعية

تم نسخ الرابط