لا تصلي في هذه الحالة.. حكم صلاة الرجل والكلب يلحس قدمه

ما حكم صلاة رجل يصلى والكلب يلحس رجله، سؤال نرصد بيانه وتوضيحه من خلال الشيخ أحمد السيد شقرة الواعظ العام بالأزهر الشريف.
حكم صلاة رجل يصلى والكلب يلحس رجله
وقال «شقرة» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: الصلاة باطلة.. فمما شغل الناس كثيرًا في هذه الأيام مسألة طهارة الكلب ونجاسته، وقد حدث بسببها غلط ولغط كثير، وهذا في الحقيقة نتاج ابتعاد الناس عن العلم وأهله (الذين هم أهل الاختصاص).
وتابع: قد بُلينا بأقوامٍ لم يتعلموا على أيدي العلماء الأثبات المتقنين (الذين يعلمون المحكم من المتاشبه، والمطلق من المقيد، والعام على الخاص) فكانت الكارثة؛ حيث تصدر كثير منهم، فأفتوا الناس بغير علم؛ فضلوا وأضلوا، ومسألتنا هذه من أوضح الأدلة والبراهين على هذا، مع أنها من العلم الضروري الذي يجب تعلمه على الناس جميعًا؛ لأن متعلقة بالطهارة التي هي شرط صحة لكثير من العبادات، ومع ذلك عزف الناس عن تعلُّمها، وتعلُّم نظائرها، بل ووقع بعضهم فيمن أفتى بمذهب بعض أهل العلم، وهي مسألة مشهورة جدًا عند طلبة العلم؛ فضلًا عن العلماء.
وقد ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة، هي:
الأول: نجاسة الكلب بجميع أجزائه، وهو مذهب الجمهور. والثاني: نجاسة سؤره وطهارة بدنه، وهو الأصح عند الحنفية.
والثالث: طهارة سؤره وبدنه، وهو مذهب المالكية، وداود الظاهري، وسبقهم إليه عروة بن الزبير، والزهري، وحُكي عن الحسن البصري.
قال الإمام النووي في المجموع: وقال الزهري ومالك وداود: هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدًا. وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ(المائدة: 4)، ولم يذكر غَسلَ موضع إمساكها، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك؛ كما ذكره البخاري في صحيحه. ورواه البيهقي وغيره موصولًا.
ولا شك في أن للجمهور اعتراضات قوية على أدلة المالكية؛ تُرجِّح ما ذهبوا إليه من نجاسة الكلب بجميع أجزائه.
وقد اتفق الفقهاء (سواء الذين قالوا بطهارته، او قالوا بنجاسته) على أنه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا لحاجة، كالصيد، وللحراسة، وللماشية، وللزرع، ولمساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ»، وفِي رواية: «قِيراطانِ».
أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.