ساب السرقة وراح لحاجة تاني.. حبس حرامي حاول اغتصاب سودانية أثناء دخوله عقاراً للسرقة بالقاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة اغتصاب سيدة سودانية الجنسية أثناء وجودها داخل شقتها في منطقة حدائق القبة كما امرت النيابة العامة عرض السيدة علي الطب الشرعي كشف عليها اثر تعرضها باصابات اعداد تقرير مفصل بحالة وكما امرت بسرعة التحريات حول الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق القبة من سيدة سودانية الجنسية، اتهمت فيه عاطل، بالتعدي عليها جنسيا، وهتك عرضها، مستغلا وجودها بمفردها داخل الشقة.
وأضافت المجني عليها، أنها كانت نائمة في شقتها، وتفاجئت بأحد الأشخاص يتعدى عليها جنسيا محاولا معاشرتها، وهي في غرفة نومها، مؤكدة أنها لم تعرف كيف دخل إلى الشقة.
وأشارت المجني عليه، أن المتهم تهجم عليها أثناء نومها وحاول خلع ملابسها، إلا أنها استغاثت بالجيران، من خلال صراخها، والذين حضروا بالفعل وقاموا بإنقاذها من يد ذلك الشخص.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم كان في طريقة إلى سطح المنزل لسرقة بعض الأغراض، وأثناء دلوفه إلى المكان شاهد المجني عليها، وهي نائمة على سريرها بملابس النوم، وهو ما أثار غريزته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم قرر دخول الشقة من خلال الشباك المفتوح، وتعدى علي المجني عليها جنسيا، محاولا معاشرتها رغما عنها، إلا أن الأهالي أنقذوها منها.
حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".