دار الإفتاء توضح حكم سجود الشكر دون وضوء أو استقبال القبلة

أكّدت دار الإفتاء المصرية، جواز أداء سجود الشكر دون اشتراط الطهارة أو استقبال القبلة في حالات الضرورة، مع التأكيد على أن الأَوْلى هو تحقيق هذه الشروط عند التمكّن.
وجاء هذا التوضيح ردًّا على تساؤلات حول الموقف الشرعي لمن يُؤدّي سجود الشكر فور حصول نعمة، مثل لاعب كرة قدم يُسجّل هدفًا وهو غير متوضئ.
تفاصيل الفتوى:
والأصل في ذلك أنه يُستحبّ للمسلم أن يسجد للشكر متوضئًا ومتجهًا نحو القبلة، مع النية والتكبير ثم التسليم.
والاستثناء في ذلك إذا باغتت الإنسان نعمة (كنجاح مفاجئ أو نجاة من خطر) وتعذّر عليه الوضوء أو استقبال القبلة، جاز له السجود فورًا دون شروط، عملاً برأي المالكية وفقهاء آخرين.
والسبب في ذلك يشترط أن يكون السجود بسبب نعمة حصلت أو نقمة زالت، وهو ليس بدعة إذا أُدّي بهذه الضوابط.
تأصيل شرعي:
نوّهت دار الإفتاء بأن الله تعالى أوجب الشكر على نعمه، وقرنه بالذكر في القرآن الكريم، كما في قوله:
{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}.
وأشارت إلى عِظَم جزاء الشاكرين، مستشهدةً بوعود الله تعالى:
{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}، و{وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ}.
حالات الجواز:
السجود دون وضوء عند تعذُّره، كحالة اللاعب في الملعب.
السجود دون التوجه للقبلة إذا شقَّ ذلك، كالطيار أثناء القيادة.
يُعفى من الحجاب في هذه الحالة لعدم اشتراطه في السجود غير الصلاة.
شدّدت الدار على أن سجود الشكر "جائز" في الحالات الطارئة، لكن الأَكمل هو أداؤه بالشروط المُثلى تجنُّبًا للخلاف الفقهي، مع التركيز على أهمية المبادرة بالشكر حين تحقُّق النعمة.
كيفية حساب ثلث الليل ونصفه
يبدأ وقت الليل من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، وما بينهما يُعد وقتًا لليل. ولمعرفة وقت ثلث الليل أو نصفه، يُحسب عدد الساعات بين الغروب والفجر، ثم يُقسّم هذا المجموع:
النصف: بقسمة المدة على 2، ثم تضاف القيمة إلى وقت الغروب.
الثلث: بقسمة المدة على 3، ثم تضاف قيمة الثلث إلى وقت المغرب
حكم قول “تقبّل الله” بعد الصلاة
قول المسلم لأخيه المسلم “تقبل الله” عقب الصلاة، وردت فيه أدلة عامة وأخرى خاصة، تدل بمجموعها على أن هذا الدعاء مستحب شرعًا، وليس بدعة كما يظن بعض الناس، بل هو من جوامع الخير والدعاء بالقبول، وقد جرى عليه عمل الصحابة والتابعين والسلف الصالح.
دار الإفتاء: يجوز أداء السنن لمن عليه فوائت بشرط عدم التهاون في القضاء
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في المسلم إذا فاته فرضٌ أن يُبادر بقضائه، لكن لا مانع شرعًا من أن يُصلي السنن والنوافل، ما دام ذلك لا يُؤدي إلى التهاون في قضاء الصلوات الفائتة، مشيرة إلى أن النوافل بابٌ من أبواب الخير والتقرب إلى الله، ولا ينبغي غلقه بحجة التقصير في الفريضة، بل يجب الجمع بين الأمرين قدر الاستطاعة.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي أن القول بجواز أداء النوافل لمن عليه فوائت هو قول جمهور العلماء، شريطة أن يكون هناك عزم جاد على قضاء ما فات، مع ترتيب الأولويات، بحيث لا يُقدَّم التطوع على الفرض إن وُجد تعارضٌ في الوقت أو الجهد.
الأدلة الفقهية: لا تعارض بين قضاء الفرض وأداء السنن