عاجل

هل تجب الزكاة على الشقق المؤجرة؟.. دار الإفتاء المصرية توضح

الزكاة
الزكاة

أثار سؤال يتعلق بوجوب الزكاة على الشقق المؤجرة حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة في ظل تزايد عدد من يمتلكون عقارات بغرض الاستثمار والتأجير. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة لا تجب على عين الشقق المؤجرة نفسها، لأنها ليست من الأموال النامية بطبيعتها، ولكن تجب الزكاة على الريع أو العائد المالي الناتج عنها، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مشيرة إلى أن النصاب يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة المستعمل؟

استندت دار الإفتاء المصرية إلى ما قرره جمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وإلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تُزيِّن اليتيمات في حجرها بالحُلي ولا تُخرج عنه زكاة
نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها

الزكاة واحدة من أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادة مالية خالصة، فرضها الله تعالى على المسلمين القادرين، من أجل تلبية احتياجات الفئات المستحقة للزكاة، وعلى رأسهم الفقراء والمساكين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بوضوح في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، فقال له:
«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رواه البخاري ومسلم).

وتُفرض الزكاة على المال عند توفر شروط معينة، وهي:
• أن يبلغ المال النصاب الشرعي، أي ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
• أن يكون المال فائضًا عن حاجة صاحبه ومن يعولهم.
• أن تكون ذمته المالية خالية من الديون المؤثرة.
• أن يمر على المال حولٌ قمريٌّ كامل.

فإذا تحققت هذه الشروط، وجب إخراج الزكاة بمقدار 2.5% (ربع العشر) من إجمالي المال، وهذا الحكم أجمع عليه الفقهاء، كما نقله الإمام ابن المنذر في كتابه “الإجماع”.

وبناء على ما سبق، فإن الزكاة ليست صدقة تطوعية، بل فريضة واجبة على من توافرت فيه شروطها، وهي حق للفقير في مال الغني، لا يسقط إلا لعذر معتبر.

هل يحوز قضاء الصلاة والزكاة عن المتوفى الذي قصَّر في أدائهما؟

يتساءل الكثير من أهل المتوفين عن إمكانية قضاء ما فات ذويهم من فروض شرعية، كالصلاة أو الزكاة، خصوصًا إذا ثبت تقصيرهم فيها قبل الوفاة. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة، والتي تتكرر في حالات كثيرة بعد الوفاة

من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).
والصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

وأما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.
 

تم نسخ الرابط