من نام عن صلاة الفجر متى يصليها.. هل لها كفارة بجانب القضاء؟

من نام عن صلاة الفجر متى يصليها؟، سؤال يكثر البحث عن جوابه ونرصده وفق ما جاء في السنة النبوية المطهرة.
من نام عن صلاة الفجر متى يصليها؟
صلاة الفجر هي أولى الصلوات الخمسة المفروضة، وقد يغفل عنها الكثيرون بحكم موقعها من الليل ومع خروج وقتها بشروق الشمس هل يكون على المسلم القضاء أم هناك كفارة صلاة الفجر الفائتة؟
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».
وقد ذكروا في سبب ورود هذا الحديث ما أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وذكروا سببًا آخر، وهو ما أخرجه أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا». وَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ، وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَمَالَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رَاحِلَتُهُ، فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَدَعَمْتُهُ فَادَّعَمَ، ثُمَّ مَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ، فَانْتَبَهَ، فَقَالَ: «مَنِ الرَّجُلُ»؟ قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: «مُذْ كَمْ كَانَ مَسِيرُكَ»؟ قُلْتُ: مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَ رَسُولَهُ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْ عَرَّسْنَا». فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: «انْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا»؟ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً، فَقَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا». فَنِمْنَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَانْتَبَهْنَا، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَسَارَ، وَسِرْنَا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: «أَمَعَكُمْ مَاءٌ»؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، مَعِي مِيضَأَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. قَالَ: «ائْتِ بِهَا»، فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ: «مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا». فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ. فَقَالَ: «ازْدَهِرْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ؛ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ». ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، وَصَلَّوْا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَا تَقُولُونَ؟ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا. فَقَالَ: «لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوهَا، وَمِنَ الْغَدِ وَقْتَهَا»
والحديث بمنطوقه يدل على أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان، ويدل على أنه يجب قضاؤها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفًا للمأمور به؛ فيتعلق الأمر بالفعل فيه. لا خلاف في هذا بين أحد من الفقهاء.
ترك صلاة الفجر عمدًا
وقد قسَّم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدًا. فيجب القضاء فيه على الفور. وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبين ما ترك بنوم أو نسيان. فيستحب قضاؤه على الفور. ولا يجب. واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استيقظ -بعد فوات الصلاة بالنوم- أخَّر قضاءَها. واقتادوا رواحلهم، حتى خرجوا من الوادي. وذلك دليلٌ على جواز التأخير. وهذا يتوقف على ألَّا يكون ثَمَّ مانعٌ من المبادرة.
وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعةً. فأخَّرَ القضاء حتى ترتفع، بناءً على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. ورد بذلك بأنها كانت صبح اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث: "فما أيقظهم إلا حر الشمس" وذلك يكون بالارتفاع.
وقد يعتقد مانعٌ آخر، وهو ما دلَّ عليه الحديث، من أن الوادي به شيطانٌ، وأخَّر ذلك للخروج عنه.
ولا شك أنَّ هذا علةٌ للتأخير والخروج، كما دلَّ عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا، على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظرٌ، ولا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير.
حكم ترك الصلاة عمدًا
كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدًا، إن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة، ولا ينبغي لمسلم أن يتساهل فيها أو يتكاسل عنها، فهي عمود الدين، و"من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، أن هناك فرقًا بين من ينكر الصلاة كليًا ويقول إنها ليست فرضًا، فهذا يقع في الكفر الصريح، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وهذا أمر نادر ولا يُتصور حصوله في الغالب، أما من يتركها كسلًا أو تسويفًا، وهو يعلم أنها فريضة، فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة، لكنه لا يُخرج من الإسلام، ومع ذلك فعليه أن يتوب فورًا.
وتابع: "من يتكاسل عن الصلاة ويقول: (نفسي أصلي لكن الشيطان يغلبني)، فهذا أمل في خير، ونقول له: ارجع إلى الله، وباب التوبة مفتوح. لكن أن يترك الصلاة وهو في كامل وعيه ويفعل ذلك عمدًا مع قدرته، فهذا يُخشى عليه جدًا، ويجب أن يُراجع نفسه سريعًا، لأنها ليست مجرد عبادة بل صلة بالله".
وأكد أن الله سبحانه وتعالى يغدق على الإنسان من النعم ما يستوجب منه الشكر الدائم، والصلاة من أعظم صور الشكر، موضحا: "تقوم من نومك، ترى، تتحرك، تمشي، تقضي حاجتك بنفسك، كلها نعم، فهل لا تستحق هذه النعم أن تُقابل بسجدة شكر وخضوع؟! الصلاة 10 دقائق كل بضع ساعات، منحة من الله وليست عبئًا".