انتخابات الشيوخ.. تعرف على ضوابط وشروط تعيين أعضاء المجلس

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 الأطر المنظمة لتعيين أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، لضمان تشكيل مجلس متوازن يعكس مختلف الخبرات والتوازنات السياسية.
معايير وضوابط تعيين ثلث الأعضاء (المادة 28)
ينص القانون على أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث أعضاء المجلس (100 عضو) بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد. وتخضع هذه التعيينات لعدة ضوابط وشروط صارمة:
الشروط الأهلية للترشح: يجب أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لضمان الكفاءة والأهلية.
عدم تأثير التعيينات على التوازن السياسي
الحفاظ على الأكثرية النيابية: يُمنع تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وذلك لضمان عدم تأثير التعيينات على التوازن السياسي الذي أفرزته الانتخابات.
عدم تعيين أعضاء من حزب الرئيس السابق: لا يجوز تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وذلك لتجنب أي شبهة بتأثير مباشر أو غير مباشر للحزب السابق للرئيس على تكوين المجلس.
عدم تعيين مرشحين خاسرين: لا يجوز تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وعدم الالتفاف على إرادة الناخبين.
تمثيل المرأة والمساواة بين الأعضاء (المادة 28، 29)
لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، اشترطت المادة (28) أن تُخصص 10% من المقاعد المعينة على الأقل للمرأة.
كما أكدت المادة (29) على المساواة الكاملة بين العضو المعين والعضو المنتخب، حيث يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
تنظيم خلو المقعد المعين (المادة 30)
نظمت المادة (30) حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته.
انتهاء مدة عضويته
فإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين بستة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة عضويته، يُعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.