عاجل

اليوم.. جنايات الجيزة تحاكم عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم محاكمة عامل، متهم بقتل زوجته خنقا عن طريق استخدام غطاء رأس فى منطقة الطالبية، بعد استدعاء الطبيب الشرعى خلال جلسة اليوم والاستماع لشهادته.

وجاء بشهادة الطبيب الشرعى، استبعاد شبهة الخنق على النحو الوارد بالتحقيقات وما قرر به مامور الضبط القضائى وأن هناك احتمالات أخرى تسببت فى الوفاة وتعذر على الطبيب الشرعى تحديد ساعة الوفاة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "احمد. م" 29 سنة، عامل، قتل زوجته المجنى عليها " سارة. خ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها بأداة "عطاء رأس" قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها.

وقال ممدوح عبد الجواد دفاع المتهم، أن التقرير الطبى الشرعى لم يثبت أو يحدد كيفية الوفاة على وجه الدقة، كما لم يحدد ساعة الوفاة التى تمت بعد مغادرة المتهم لشقته وترك زوجته وهى على قيد الحياة تمارس حياتها الطبيعية باكثر من ست ساعات، لافتا إلى أنه طالب بحضور الطبيب الشراعى أمام هيئة المحكمة لسؤاله حول التقرير الطبي.

القانون المصري:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسبب شخص في وفاة شخص آخر نتيجة للإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. 
قد تشدد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا كان المتهم تحت تأثير المخدر أو الكحول، أو إذا كان الخطأ ناتجًا عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته أو مهنته. 
إذا أدت الحادثة إلى وفاة أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات. 
في بعض الحالات، قد يتم الحكم بالبراءة إذا أثبتت التحقيقات أن المتهم ملتزم بقواعد المرور، وأن الخطأ كان من جانب المجني عليه. 
الشريعة الإسلامية:
في الشريعة الإسلامية، القتل الخطأ يستوجب دفع الدية لأهل القتيل، مع كفارة تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع دفع الدية. 
الدية هي تعويض مالي يُدفع لورثة المقتول، وهي واجبة في القتل الخطأ، ولكن يمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا. 
العاقلة (الأقارب من جهة الأب) يتحملون دفع الدية في حالات القتل الخطأ، بخلاف حالات القصاص. 

تم نسخ الرابط