عاجل

صلاة ركعتين على روح الميت.. حكمها وهل تجوز بنية القضاء عنه؟

صلاة ركعتين عن الميت
صلاة ركعتين عن الميت

ما حكم الصلاة على روح المتوفى؛ فقد تُوفي أبي من مدة، وأقوم على الدوام بعد الانتهاء من صلاة الصبح بصلاة ركعتين على روح والدي أقول: "نويت أصلي لله تعالى ركعتين على روح والدي"، ويسأل: هل هذا يوافق الشرع الشريف؟

نويت أصلي لله تعالى ركعتين على روح والدي هل يجوز؟

قالت دار الإفتاء، إن العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية محضة؛ كالصلاة والصوم، ومالية محضة؛ كالزكاة، ومركبة منهما؛ كالحج، والقصدُ من العبادات البدنية: التذلّل والخضوع لله تعالى، ولا تصحّ النيابة فيها؛ لأنَّ التذلُّل والخضوع إنما يحصل من الشخص المؤدي.

وبينت أنه مَن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يرفع عنه إثم تارك الصلاة، ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداء أحد أبنائه وهو مرتكبُ كبيرةً، وأمره مُفَوَّضٌ إلى ربه.

وشددت على ذلك: فإذا كان السائل يؤدّي الصلاة عن والده بسبب تركه للصلاة فإنَّ ذلك لا يجوز؛ لأنَّ النيابةَ فيها لا تصحُّ كما سبق بيانه، وإذا كان ذلك بقصد الدعاء والاستغفار لوالده جاز ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ...»، وعدَّ منها: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الترمذي في "السنن". 

حكم جمع الصلوات لمريض السرطان

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مريض السرطان الذي يجد مشقة شديدة في أداء الصلوات في أوقاتها، يجوز له الجمع بين الصلاتين، ظهرًا مع العصر، أو مغربًا مع العشاء، تخفيفًا ورفعًا للحرج عنه، مشيرةً إلى أن هذا من رخص الشريعة التي تراعي أحوال المكلفين، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، سواءً تقديمًا أو تأخيرًا، جائز في حال وجود عذر معتبر شرعًا، كالمرض، والسفر، والمطر، وغير ذلك من المشقات، مستندة إلى ما ثبت عن النبي ﷺ أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: «أراد ألا يحرج أمته» – رواه مسلم.

أما قصر الصلاة (أي الصلاة الرباعية ركعتين)، فقد أكدت دار الإفتاء أنه خاص بالسفر فقط، ولا يشرع في حال المرض. وعليه، فإن مريض السرطان لا يجوز له القصر ما دام مقيمًا غير مسافر، ولكن يُرَخَّص له في الجمع فقط إذا عجز عن أداء كل صلاة في وقتها.

كما نبهت الدار إلى أن على المريض أن يُصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بعينيه أو قلبه، ولا تسقط الصلاة عن المريض بأي حال، لكن تُخفف عنه كيفما تيسر.

وختمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التيسير أحد مقاصد الشريعة، وأن المريض مأجور على عبادته، ولو قَلَّت أركانها أو خفَّت صورها، ما دام قد فعل ما يستطيع.

تم نسخ الرابط