عاجل

«تحرمي عليَّ زي أمي»| الظهار .. ألفاظه وكفارته ومتى يكون طلاقًا

الظهار
الظهار

ورد إلى دار الإفتاء سؤالًا عن الظهار وحكمه، حيث سائل يقول: ما حكم لفظ "تحرمي علي" بنية الظهار؟ فقد قلتُ لزوجتي: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" بِنيَّة عدم معاشرتها، وقد صُمت ستين يومًا متتالية. ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" بِنيَّة عدم معاشرتها، وباتت. فما الحكم؟

ما هو الظهار.. وما هي ألفاظه؟

وقالت الإفتاء: قول السائل لزوجته في المرة الأولى: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" كناية في الظِّهَار، ولتصريحه بأنه كان ينوي عدم المعاشرة يكون قد ظَاهَر منها، ولأنه كَفَّر كفَّارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يكون قبل مَسِّه لزوجته، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة.

وتابعت: قوله لها في المرة الثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" مع نيَّة عدم المعاشرة هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفَّارة الظِّهَار كالمرة الأولى، وذلك قبل أن يَمَسَّها أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4]، وهي زوجته ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.

الظهار وكفارته

يقول الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام بالأزهر الشريف، في بيانه ما حكم من قال لزوجته أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي؟، إذا قال الزوج لزوجته، أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ، في وقت واحد ، فإنه يكون مظاهرًا، ومطلقا في وقت واحد.

وتابع: يقع الطلاق والظهار معا لأنه تلفظ بألفاظ صريحة في الظهار، وصريحة في الطلاق، ويقع الطلاق، ويجب عليه كفارة الظهار، ويحرم عليه جماع زوجته ، في حال جواز مراجعتها قبل الكفارة .

وبين أن هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وكان الطلاق رجعيا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ( فلمَّا لم أعلَمْ مُخالِفًا من أهلِ العِلمِ في أنَّ المطَلَّقةَ التي يملِكُ زَوجُها رَجعتَها: في معاني الأزواجِ ؛ في أنَّ عليه نفقَتَها وسُكناها ، وأنَّ طلاقَه وإيلاءَه وظِهارَه ولِعانَه يَقَعُ عليها ... ) .

وجاء في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع .

تم نسخ الرابط