ما حكم اشتراط النية في صيام التطوع ..وما وقتها؟ الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يُعتدّ بالصيام، سواء كان فرضًا أو تطوعًا، من غير نية؛ إذ إن النيّة شرطٌ في صحة كل أنواع الصوم، لكونه عبادةً محضة لا تُقبل إلا بها.
وفيما يتعلق بصيام التطوع، فإن النية يجوز انعقادها في أي وقت من النهار، حتى بعد العصر وقبل غروب الشمس، ما دام لم يصدر عن الصائم ما يُنافي الصيام؛ كتناول الطعام أو الشراب ونحوهما.
فمتى وُجدت النيّة في جزء من النهار، صَحَّ الصيام بناءً على القول المفتى به، وهو ما عليه جماعة من أهل العلم
حُكم النية في الصيام ودليل ذلك
أجمع الفقهاء على أن النيّة شرطٌ لا غنى عنه في جميع أنواع الصيام؛ سواء كان فرضًا أو تطوعًا، حيث إن الصيام عبادةٌ محضة، والعبادات لا تصح إلا بالنيّة. وقد نقل بعض العلماء هذا الإجماع.
واستدلوا بحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:
“إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”
رواه البخاري.
وقد صرح فقهاء المذاهب الأربعة بلزوم النية للصوم، وبيّنوا وقتها على النحو التالي:
• الحنفية: يجب وجود النيّة لكل أنواع الصوم، وفي صوم رمضان والنذر المعيّن والنفل تكفي النيّة من بعد الغروب إلى ما قبل منتصف النهار. أما في صيام القضاء والكفارات والنذر غير المعيّن، فلا بد من تبييت النية ليلاً.
• المالكية: من مبطلات الصوم المتفق عليها عندهم أن يخلو من النية.
• الشافعية: لا يصح الصيام، فرضًا أو نفلًا، إلا بالنية، ويجب تبييتها في الليل بالنسبة للفريضة.
• الحنابلة: اتفقوا على أن الصوم لا يصح إلا بنية، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
وبالتالي: لا يصح صيام أي يوم – فرضًا كان أو نفلًا – بغير نية.
تبييت النية في صيام التطوع
أما في صيام التطوع، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُشترط تبييت النية من الليل، وهذا هو القول المختار للفتوى.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
دخل النبي ﷺ عليَّ يومًا، فقال: “هل عندكم شيء؟”، فقلنا: لا. فقال: “فإني إذًا صائم”.
وهذا ما كان عليه عدد من الصحابة، كأبي الدرداء، وأبي هريرة، وابن عباس، وحذيفة رضي الله عنهم؛ إذ كانوا ينوون الصيام في أثناء النهار عند عدم وجود طعام، كما رواه البخاري معلقًا، ووصله البيهقي.
هل تصح نيّة صيام التطوع بعد الزوال؟
اختلف الفقهاء في جواز نية صيام التطوع بعد الزوال:
• ذهب الشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية (اختارها ابن تيمية) إلى صحة نية صيام التطوع حتى بعد الزوال، بل وحتى قرب الغروب، إذا لم يكن المسلم قد فعل ما يُنافي الصيام قبل ذلك.
• وهذا القول مدعوم بأقوال جماعة من السلف، منهم: الثوري، وإبراهيم النخعي، والحسن بن حي.
واستدلوا بأن النهار في صيام التطوع كله محل للنية كما أن الليل كله محل للنية في صيام الفريضة، فجازت النية في أي وقت من النهار ما دام لم يُفعل ما يُفسد الصوم