عاجل

الشيخ محمود سعد: لايجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء الرجل إلافي حالة الضرورة

الشيخ محمود سعد خليفة
الشيخ محمود سعد خليفة

قال الشيخ محمود سعد خليفة، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة على الرجل، عدا وجهها وكفيها وقدميها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى ما عدا ذلك إلا في حالات الضرورة، ومنها الحالات الطبية.

وأوضح د. خليفة، في تصريح خاص ( لنيوز رووم)، أن الشريعة الإسلامية راعت الحالات الإنسانية والصحية الطارئة، مؤكدًا أنه إذا لم تتوفر طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، أو كانت حالة المرأة تستدعي خبرة خاصة لا تتوفر إلا لدى الطبيب الرجل، فيجوز حينها الذهاب إليه للضرورة، بشرط أن يقتصر الكشف والنظر على موضع المرض فقط دون غيره.

وأضاف: “هذا ما قرره الفقهاء في كتبهم، كما جاء في كتاب التبيين (6/17): ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن؛ فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان.”

وأكد أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب مهارة وخبرة خاصة، وقد تكون حياة الأم أو الجنين في خطر، لذلك فهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

وأشار على أنه لا يجوز للطبيب أن يتوسع في النظر أو الكشف دون ضرورة، ويجب أن يتحلى بأعلى درجات الأمانة والورع، قائلًا: “على الطبيب أن يتقي الله، ويتذكر القسم الذي أداه عند تخرجه، وشرف المهنة التي يحملها، فالله رقيب عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

النظر إلى العورات محرم شرعًا إلا في حالات الضرورة

كما أكد "خلفية " أن الشريعة الإسلامية شددت على حفظ العورات، ومنعت النظر إليها إلا في حالات الضرورة القصوى التي يُقدرها أهل العلم، كالعلاج الطبي الذي لا يتوفر فيه بديل مناسب من نفس الجنس.

وأوضح  أن الأصل في الإسلام هو صيانة الأعراض والنفوس، وتحريم التعدي بالنظر أو اللمس إلى ما لا يحل شرعًا، سواء بين رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، أو بين الجنسين.

واستشهد بحديث النبي ﷺ الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

“لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في الثوبِ الواحدِ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ”، مؤكدين أن هذا النهي النبوي واضح في تحريم كشف العورات أو النظر إليها، حتى بين أفراد الجنس الواحد.

كما أشار إلى أن تحريم النظر بين الرجل والمرأة أشد وأوضح، مستندين إلى قول الله تعالى:

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾ [النور: 30]
وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31].

وأوضح  أن هذه النصوص تؤكد أن النظر إلى العورة محرم تحريمًا قاطعًا، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، كالكشف الطبي الذي لا يتوافر فيه طبيب أو طبيبة من نفس الجنس، مع الالتزام بضوابط الشرع في ستر بقية الجسد، وغض البصر بقدر الحاجة.

واختتم بالتأكيد على أن هذه التوجيهات ليست مجرد أحكام فقهية، بل هي تشريعات ربانية تحفظ المجتمع من الانحراف، وتؤسس لقيم الحياء والعفة والاحترام المتبادل

تم نسخ الرابط