ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم | تفاصيل نظام البكالوريا

حصل “نيوز رووم” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، اذلي يناقشه مجلس النواب فى جلسته البرلمانية بعد قليل، وتفاصيل المادة 37 من القانون، و"الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني مادة 37 مكرر 4 على النحو الأتي:
مادة (37) مكرراً: (مستحدثة)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظام اختيارياً مجاناً يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام لدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويا نه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثنا
سنوات الدراسة:
مادة (37) مكرراً 1: (مستحدثة)
تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتما.
دراسة الثانوية العامة.
لنص القانم
مشروع القانون كما جاء من الحكومة
لنص كما وافقت عليه اللجنة
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام:

نظام البكالوريا
مادة (37) مكرراً 2: (مستحدثة)
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح،
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي:
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيها فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
لنص كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما جاء من الحكومة
لنص القائم
مادة (37) مكرراً 3: (مستحدثة)
يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التى تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانا والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التى دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التى حصل عليها في كل منها.