الإجازة بدأت|هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى المصيف؟.. واعظ بالأزهر يحذر

هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى المصيف؟، سؤال ورد إلى «نيوز رووم» ويكشف جوابه من خلال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
حكم الاقتراض للذهاب إلى المصيف
وقال الشيخ أحمد السيد شقرة الواعظ بالأزهر إن الاقتراض لأجل الذهاب إلى المصيف لا يُعدّ من التصرفات الرشيدة، ولا من أبواب التوكل الحسن، بل هو من التكلف المنهي عنه، والتوسع في غير موضع حاجة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»:«فالدَّيْن في الشرع ثقيل الوقع، عظيم الخطر، لا يُستباح إلا لحاجة ماسة أو ضرورة قاهرة، وليس من ذلك الترفيه المحض ولا التنزّه الموسمي».
واستدل بما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله» (رواه البخاري)، مؤكدًا أن هذا يدل على أن الدخول في الدَّين يقتضي نية صادقة، وموجبًا حقيقيًّا، ومصلحة راجحة.
حكم الاقتراض للتنزه
واستطرد: أما الاقتراض لمجرد التنزه، أو إرضاء الأبناء، أو اللحاق بركب المصطافين، فليس من الرشد ولا من فقه النفقة في شيء. وقد قال سيدُنا رسول الله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه» (رواه الترمذي).
وشدد الواعظ بالأزهر على أنه جاء الوعيد أشد وأغلظ في حديث آخر رواه أبوداود، وأحمد عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن سيدَنا رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاءً»، متسائلًا: فهل يرضى العاقل أن يلقى ربه بأوزار ديون لا لحاجةٍ اضطرته، ولا لكارثةٍ ألجأته، بل لأيام لهو وتمشية؟!
ونبه أن الأولى بالعبد أن يعيش على قدره، وأن يكتفي بما عنده، فإن التوسعة المشروعة لا تكون إلا من سعة، لا من سُلف يُرهق النفس ويُرهِن الكرامة. قال الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إياكم والدَّين، فإن أوله همّ، وآخره حرب".
وقديمًا قالوا: "استغنِ عن الناس تكن أميرًا، وإيّاك والدَّين فإنّه ذلّ النهار وهمّ الليل".
واختتم بالقول: «فمن استطاع المصيف من فضل ماله فليحمد الله، وليكن في سفره ذا قصد ووقار، ومن لم يستطع فليسدّ خُلّة بيته أولى من أن يزيّن ظرفه بقرضٍ ثقيل. وليعلم أن السعادة لا تُشترى بالماء والرمل، وإنما تُولد من الرضا، وتُسقى بالقناعة».