3 أوقات يكره فيها الصلاة خلاف التطوع .. ماذا قال الفقهاء عنها؟

يسأل الكثيرون عن حقيقة وجود أوقات يكره فيها الصلاة، حيث لا يخفى على أحد أن الصلاة عماد الدين وثالث أركان الإسلام، وقد حث الشرع الحنيف على أدائها في أوقاتها الخمس، وجاءت السنة محذرة من الإهمال أو الترك كلية لأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة.
وفي السطور التالية يستعرض موقع نيوز رووم ما جاء في شأن الصلاة وحقيقة وجود أوقات يكره فيها الصلاة.
أوقات يكره فيها الصلاة
المحافظة على الصلاة في مواقيتها من أهم صفات المسلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ومن المقرر شرعًا أن الصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى.

وفي بيان بشأن أوقات يكره في الصلاة، قالت دار الإفتاء إن الفقهاء يسمونها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
بينما ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.

قضاء الصلاة الفائتة
ووفق دار الإفتاء فقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن غير عمد من نسيان أو سهو، أما من ترك الصلاة عمدًا فالذي عليه المذاهب الأربعة المتبوعة وجمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا أنه آثم مع وجوب قضائها مهما كثرت، وأن قضاءها مقدم على أداء النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم في "صحيحه"، كما تجب عليه التوبة من تلك المعصية العظيمة.
واستدل الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور، واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة"؛ أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسناد جيد، وروى أبو داود نحوه، فدل على وجوب قضاء العبادات المتروكة عمدًا؛ إذ لا فرق.