مجلس النواب يرفض مقترحات لمد آجل الإيجار القديم ويؤكد على خطة الإسكان البديل

رفض مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، مقترحين جديدين بخصوص مدة عقود الإيجار القديم، مؤكداً بذلك التوجه الحكومي نحو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال المدد المحددة في مشروع القانون.
فقد رفض المجلس مقترح النائب طارق السيد بمد مدة عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية بعد مدة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون، حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. وكان المقترح يتضمن إلزام المالك بتحرير عقد إيجار جديد وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 لهذه المدة الإضافية.
وفي رده، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن "مسألة المدد قد حُسمت"، وأن فلسفة المشروع تقوم على العودة إلى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". وأوضح الوزير أن النص لا يعني استلزاماً قانونياً حتمياً للإخلاء إذا لم يتم التراضي، مشيراً إلى أن خطة الدولة تتضمن تعويض المستأجرين بإسكان بديل في حال عدم التوصل لاتفاق.
كما رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، الذي طالب الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل إخلائهم من وحداتهم. وعقب النائب خضر بأن الحكومة الحالية لن تكون موجودة بعد سبع سنوات، مما قد يؤثر على التزام الحكومات اللاحقة.
من جانبه، طمأن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النواب مؤكداً على جاهزية الوزارة. وقال: "وضحنا في البيان الوحدات البديلة، وقلنا إن هناك 2156 فداناً تم تحديدها لإقامة وحدات سكنية للبناء عليها وفقاً للشروط، بالإضافة إلى 238 ألف وحدة جاهزة، والأراضي تغطي تقريباً كل المحافظات وبالتالي تلبي كل الوحدات المطلوبة."
وأضاف وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، تأكيداً إضافياً بأن "المادة [المتعلقة بالمدد] لا يوجد فيها الإخلاء خالص، وسيكون في المادة 8 ما يثلج الصدور إن شاء الله،" في إشارة إلى تفاصيل مستقبلية بالقانون قد تتناول ضمانات إضافية للمستأجرين.
الموافقة على المادة 2 من قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.