عاجل

بعد تبادل إطلاق النيران.. مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا

جثمان
جثمان

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب ضبطه فى عدد 12 قضية جنائية أبرزها "شروع فى قتل - إكراه على توقيع" بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته "كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو" – بندقية آلية – بندقية خرطوش"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

عقوبة الشروع فى قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

تم نسخ الرابط