مشاجرة فقط.. الداخلية تكشف حقيقة عصابة ترهيب وضرب سكان حلون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوجود تشكيل عصابى يقوم بترهيب السكان والتعدى عليهم وإرتكاب العديد من الجرائم وإضرام النيران عمداً بالسيارات بمنطقة منشية جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة حلوان.
ويظهر خلال مقطع الفيديو أحد الأشخاص يقوم بإضرام النيران عمداً بسيارة، على اساس انه احد افراد تشكيل عصابى يقوم بترهيب السكان والتعدى عليهم وإرتكاب العديد من الجرائم وإضرام النيران عمداً بالسيارات بمنطقة منشية جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة حلوان.
تحريات الشرطة
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، لخلافات بينهما حول الجيرة "لهو الأطفال" تعدى خلالها كلاً منهما على الأخر بالضرب وقام أحدهما بإلقاء زجاجة بداخلها مادة معجلة للإشتعال"بنزين" داخل السيارة ملك الآخر نتج عن ذلك بعض التلفيات بالسيارة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وأقر الثانى بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المشاجرة
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.