هل يجوز أداء السنن لمن عليه صلوات فائتة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

في ظل انشغال كثير من المسلمين بقضاء ما فاتهم من صلوات مكتوبة، يثور تساؤل متكرر حول مشروعية أداء السنن الرواتب والنوافل في هذه الحالة: هل يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه فوائت؟
دار الإفتاء: يجوز أداء السنن لمن عليه فوائت بشرط عدم التهاون في القضاء
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في المسلم إذا فاته فرضٌ أن يُبادر بقضائه، لكن لا مانع شرعًا من أن يُصلي السنن والنوافل، ما دام ذلك لا يُؤدي إلى التهاون في قضاء الصلوات الفائتة، مشيرة إلى أن النوافل بابٌ من أبواب الخير والتقرب إلى الله، ولا ينبغي غلقه بحجة التقصير في الفريضة، بل يجب الجمع بين الأمرين قدر الاستطاعة.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي أن القول بجواز أداء النوافل لمن عليه فوائت هو قول جمهور العلماء، شريطة أن يكون هناك عزم جاد على قضاء ما فات، مع ترتيب الأولويات، بحيث لا يُقدَّم التطوع على الفرض إن وُجد تعارضٌ في الوقت أو الجهد.
الأدلة الفقهية: لا تعارض بين قضاء الفرض وأداء السنن
واستدل العلماء بحديث النبي ﷺ:
“أرأيتُم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنِه شيء؟” قالوا: لا، قال: “فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا” (متفق عليه)،
مشيرين إلى أن الصلاة عمومًا، فرضًا كانت أو نافلة، سبب في القرب من الله ومحو الذنوب، لكن تبقى الفريضة أوجب.
كما أشار الفقهاء إلى أن النبي ﷺ قال: “من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها” (رواه البخاري)، وهو دليل على وجوب القضاء، دون أن يفيد تحريم التطوع في تلك الأثناء.
مذاهب الفقهاء: الرأي الراجح هو الجواز
اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على وجوب قضاء الفوائت، لكنهم اختلفوا في جواز صلاة النوافل أثناء ذلك:
• المالكية والشافعية: أجازوا التطوع مطلقًا، مع استمرار قضاء الفوائت.
• الحنفية: رَأوا أنه لا يُتطوع لمن عليه صلوات كثيرة حتى يقضي ما فاته، وكرهوا الانشغال بالنوافل إن أدّى إلى التراخي في القضاء.
• الحنابلة: أجازوا صلاة النوافل، واعتبروها لا تُنافي وجوب القضاء.
وبناءا على ذلك:
يجوز شرعًا أداء السنن الرواتب والنوافل لمن عليه صلوات فائتة، بشرط عدم إهمال قضاء الفريضة أو تأخيره دون عذر، فالفريضة أولى وأوجب، والنافلة فضلٌ يُكمل النقص ويزيد القرب، ولا ينبغي أن تُتّخذ ذريعة للتقاعس عن الواجب