الأعلى للقضاء يصدر الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف 2025-2026 |مستندات

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الحركة القضائية الجديدة لرؤساء محاكم الاستئناف التي ستسري خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.
وحصلت "نيوز روم" على نسخة كاملة من الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف التي تشمل التعيينات والتنقلات في المناصب القضائية، لرؤساء محاكم الاستئناف حيث شملت الحركة العديد من التغييرات التي تهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية في مختلف مناطق المملكة والتى جاءت كالتالى:




وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف فيجب ان تعرف ما هى محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر؛ بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي. ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة؛ مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.
وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف نظم المشرع هذه المحاكم في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت على أنه : مادة (1) : ( تتكون المحاكم من : محكمة النقض - محكمة الاستئناف - المحاكم الابتدائية - المحاكم الجزئية وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها ).
ونصت المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه : (تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة )، وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف.
وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد , وهي تتحد في ذلك مع كل من محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ. وتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها – بعد التعديل بالقانون 76 لسنة 2007 – أربعين ألف جنيه ويكون حكماً انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في بعض دعاوى الجمعيات وغير ذلك مما ينص عليه القانون , كذلك تختص محاكم المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف أو إذا كانت الدعوى من دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع أو إذا كانت الدعوى من دعاوى قسمة المال الشائع أو من الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.