عاجل

المفوضين تنظر دعوى بطلان عمومية نقابة المحاميين| التفاصيل

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة إحالة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  بوقف عقد عمومية المحامين ضد قرارات الرسوم الغير دستورية، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لاعداد تقرير باراي القانوني فيها.

وطالب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر واستمرار انعقاد عمومية المحاميين في موعدها والتى كان من المقرر انعقادها اليوم السبت.

وكان نص حكم القضاء الإداري بووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”

و المحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.

وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. و يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية

تم نسخ الرابط