محامي الملاك: تعديلات "الإيجار القديم" تتجاهل المباني الآيلة للسقوط|فيديو

كشف أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم، والتي طُرحت في مجلس النواب.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وقال أحمد شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط.
وأوضح المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد.
الفترة الانتقالية
وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني القايلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة.
وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء.
أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات.
وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟".
وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات.
قيمة الإيجار الأصلية
وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة.
وأوضح أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ"طرد" أي شخص، بل بـ"إنهاء علاقة إيجارية" وفقًا للقانون.
وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة لو بذلت الجهود في الاتجاه الصحيح.