بعد تعديل القانون.. تفاصيل مبلغ الإيجار في القانون الجديد

ردت مذيعة" نيوز رووم" ياسمين فتح الله، على تساؤلات الكثير من المواطنين حول تفاصيل مشروع قانون الإيجار الجديد، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
هدف مشروع القانون
وقالت ياسمين فتح الله، إن المشروع يستهدف تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لإنهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
نص المادة الرابعة
وقالت فتح الله، إن المادة الرابعة نصت على:
- في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
المادة الثانية من القانون
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
https://www.facebook.com/share/v/1AhDa6hJot/
تعديلات القانون القديم
وكان أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد.
الفترة الانتقالية
وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني الآيلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة.
وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء.
أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات.
وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟".
وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات.