أمام الادارية.. دعوى منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بعد قليل الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
المحكمة الأقدم نشأة
تعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الأقدم نشأة بالقسم القضائي بمجلس الدولة المصري، إذ لم يتضمن القسم القضائي وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة “الملغي” أية محاكم أخري حتى تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية بمقتضى أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة “الملغي”، ونظرا لتلك النشأة، وعلى الرغم مما تمتعت به محكمة القضاء الإداري – في بداية نشأتها – من اختصاص قضائي حصري بنظر بعض المنازعات الإدارية، إلا أن أحكامها كانت نبراسا لسائر محاكم مجلس الدولة – باختلاف درجاتها – فيما يتعلق بحماية مبدأ المشروعية والحقوق والحريات العامة.
وبصدور دستور مصر الدائم عام 1971 أصبح مجلس الدولة المصري هو قاضي القانون العام إذ نص على اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية على أن يحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونفاذا لذلك صدر قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 “الحالي” حيث نص على اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادتين رقمي 10، و 13 مما أصبحت معه محكمة القضاء الإداري مختصة بنظر سائر المنازعات الإدارية، ويقع مقر محكمة القضاء الإداري بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للمحكمة بالمحافظات الأخرى ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة بقرار من رئيس مجلس الدولة.