عاجل

الدستورية العليا تنظر بطلان مواد فى قانون الإيجارات

قانون الايجارات
قانون الايجارات

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المواد( 12/ 1 و 13 عدا الفقرة الأخيرة منها و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات بجلسة غدا السبت.

جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها على عبد الله حسن وآخر حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية جديدة.

نصوص المواد فى قانون الإيجارات

القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 12 تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين.

وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس، ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة، ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .

المادة 13 على مالك البناء في موعد لايتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار فى اي وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى .

وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغلِه المكان المؤجر بكتاب موصى عليه، وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال في المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

المادة 20 لايجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 الا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها أسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن، ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن .

تم نسخ الرابط