عاجل

ندوة عمالية للتوعية بـ«المفاوضة الجماعية» للقانون الجديد بمطروح

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية العمل بمطروح ندوة عمالية بعنوان «المفاوضة الجماعية وحل منازعات العمل»، استهدفت العاملين بفندق كليوباترا للمنتجعات الفاخرة بسيدي حنيش على طريق مطروح - الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل، وتحت إشراف خالد دراز مدير المديرية. 

تناولت الندوة شرحًا تفصيليًا لمواد المفاوضة الجماعية، ودور مكاتب العمل في التوعية العمالية، كما تم التعريف بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وأهم المواد المستحدثة به، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتشغيل المرأة والطفل وذوي الهمم.

نشر التوعية العمالية

وأكد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة الوزارة لنشر التوعية العمالية داخل المنشآت الكبرى، تحقيقًا للاستقرار والتوازن بين أطراف الإنتاج. 

وقد شارك في إدارة الندوة مدير مكتب عمل مطروح، مفتش أول العمل، بحضور ممثلين عن إدارة الموارد البشرية بالفندق، وعدد 45 عاملاً من مختلف الأقسام.
قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، إن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحسين العلاقة بين الأطراف في سوق العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكنه لايحقق مصالح العمال بنسبة 100%.

 وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن موادًا تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم في العمل.

أهم مواد قانون العمل الجديد


ينص القانون على تحديد ساعات العمل بـ90 ساعة في الأسبوع، مع مراعاة ظروف العمل المختلفة، يحق للعمال الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، مع تحديد مدة الإجازة وفقًا للقانون، يهدف القانون إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، يعمل القانون على ضمان استقرار العمال في العمل، من خلال تحديد شروط العمل والحماية من الفصل التعسفي.

 

تأثيرات قانون العمل الجديد

 يهدف القانون إلى تحسين ظروف العمل للعمال، من خلال تحديد ساعات العمل والإجازات السنوية، يعمل على حماية حقوق العمال، من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم، ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل، من خلال تحديد شروط العمل والحماية من الفصل التعسفي.
 
قانون العمل الجديد

وكانت قد نصت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

تم نسخ الرابط