عاجل

لتعزيز الثقافة العمالية..

ندوة بمدينة فرشوط حول «العلاقة التعاقدية» في قانون العمل الجديد

قنا
قنا

نظمت مديرية العمل بقنا لقاءً توعويًا بمقر الجمعية المصرية للتنمية بمدينة فرشوط، تحت عنوان «تنظيم العلاقة التعاقدية في ظل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مقارنة بالقانون رقم 12 لسنة 2003» ، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التشريعات المستحدثة.

 تنظيم سوق العمل


وأوضح مدير المديرية أحمد جابر عبدالباسط أن اللقاء يأتي ضمن خطة المديرية لتكثيف اللقاءات التوعوية والتواصل المباشر مع المواطنين، دعمًا لجهود الوزارة في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل داخل المحافظة.
أوضح وزيرالعمل محمد جبران ، أن قانون العمل من أهم القوانين التي تمس حياة الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويستمد قانون العمل أهميته وقيمته من أهمية العمل وقيمته عند الانسان ، وتقدر قيمة المرء في مجتمعه وبين أهله وأصحابه وذويه بقدر ما يحسن من عمل أو يتقن ، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.

القانون الجديد يمتد قوته من قيمة المرء في مجتمعة بين أهلة وأصحابة 

وفي ذات السياق فقد أصدرت منظمة العمل الدولية 191 اتفاقية عمل دولية صدقت جمهورية مصر العربية على 65 اتفاقية منها ،تنظم جميعها حقوق العمال في العمل وما يرتبط به من حقوق كالحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وحرية العمل وحظر العمل الجبري وتوفير بيئة عمل صحية وامنة وغيرها من الحقوق.

 

ويكتسب قانون العمل أهميته أيضاً في مصر من الدستور ذاته حيث اعتبره الدستور« قانوناً مكملاً للدستور»، باعتباره منظماً لأحد الحقوق والحريات الهامة وفقاً لما تضمنته المادة رقم 121 من الدستور.

كما نصت المادة رقم 12 من الدستور على أن " العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

ونصت المادة رقم (13) من الدستور على أن " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

تم نسخ الرابط