عاجل

ضبط موظف يستغل عمله في تزوير المحررات الرسمية بمحافظة الفيوم

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، من القبض على موظف بديوان عام المحافظة، استغل وظيفته في اختلاس أختام إحدى الإدارات الهامة بديوان المحافظة، وذلك لاستغلالها في تزوير مستندات رسمية، مقابل تقاضي مبالغ مالية من المستفيدين.


كانت معلومات قد وردت الي إدارة الأموال العامة، تفيد بأن أحد موظفي ديوان محافظة الفيوم، يستغل عمله في اختلاس أختام أحدي إدارات ديوان عام المحافظة في تزوير محررات رسمية بمقابل.

وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إخطار اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، فأمر بتشكيل مأمورية ضبط، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية الضبط إلى مقر عمل المتهم والقت القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

تم نسخ الرابط