عاجل

علاج الكسل في الصلاة والعبادات.. دعاء مستجاب يرجعك إلى الله حافظ عليه

الصلاة
الصلاة

يعاني بعض المسلمين من الكسل في العبادة والتقصير في الصلاة دون أسباب واضحة، ومن هذا المنطلق وجهت دار الإفتاء بعض النصائح للمتكاسلين في العبادة والصلاة للعودة إلى الطريق الصحيح.

 الابتعاد عن الذنوب

نصحت دار الإفتاء المسلم المتكاسل في الصلاة بتقوى الله عز وجل، قائلة: "كلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4"].

وتابعت دار الإفتاء: عليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

دعاء الكسل

وعليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

أنواع المشقة عند الفقهاء وضابط التخفيف في الصلاة

الأصل في العبادات أن يلتزم المكلَّف بأدائها على الوجه الأكمل، مستوفيًا أركانها وشروطها وواجباتها، وخاصة الصلاة؛ لأنها عماد الدين. غير أن الشريعة راعت أحوال المكلفين، فإذا عرض للإنسان عذر أو لحقت به مشقة معتبرة، شرع له التخفيف بما يتناسب مع حاله. ومثال ذلك ما يتعلق بركن القيام في صلاة الفريضة، فمتى عجز عنه المصلِّي عجزًا حقيقيًّا أو حكمِيًّا، جاز له الجلوس؛ لحديث عمران بنت حصين

 

رضي الله عنه قال: “كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب”، رواه البخاري.

وقد قرر العلماء أن التيسير في حالات العذر والمشقة أصل من أصول الشريعة الكبرى، وعبَّروا عنه بجملة من القواعد الفقهية، منها: “المشقة تجلب التيسير”، و”الحرج مرفوع”، و”الضرر يُزال”، و”ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه”، كما بيّنه علماء الأصول في كتبهم مثل “الأشباه والنظائر” للسبكي (1/12) وابن نُجَيْم (ص: 89).

أولًا: تقسيم المشقة عند الفقهاء

تتنوع المشقة المؤثرة في الحكم إلى نوعين رئيسيين:

 

النوع الأول: المشقة الملازمة للعبادة غالبًا

وهي التي لا يمكن فصلها عن العبادة، بل تكون من طبيعتها ومقصودة من الشارع الحكيم، كالجوع في الصيام، أو الجهد البدني والنفسي في الحج، أو احتمال الخطر في الجهاد. وهذه لا تبرر التخفيف، لأنها جزء من المقصد الشرعي.

النوع الثاني: المشقة العارضة القابلة للانفكاك

وهي التي ليست لازمةً لأداء العبادة في أصلها، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات:
1. مشقة شديدة أو عظيمة:
وهي التي يخشى معها الهلاك، أو فوات عضو، أو تفاقم مرض، أو ضرر جسيم. وهذه توجب التخفيف بإجماع الفقهاء، لأن حفظ النفس مقدم على تحصيل ثواب العبادة.
2. مشقة خفيفة أو بسيطة:
وهي التي يمكن احتمالها دون ضرر حقيقي، كألم بسيط في الأصبع أو تعب محتمل. ولا توجب التخفيف، بل يُستحب أداء العبادة مع هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة ما يعتريها.
3. مشقة متوسطة:
وهي التي تكون بين المرتبتين السابقتين. وتختلف فيها الأحكام بحسب شدتها وقربها من إحدى الحالتين؛ فإن كانت أقرب إلى الشديدة أوجبت التخفيف، وإن كانت أقرب إلى البسيطة لم توجبه، وقد يُنظر فيها لحال الشخص وقدرته.

 

وقد لخّص الإمام القَرَافي هذه الأنواع في “الفروق”  بقوله: “المشاق قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة… وثانيهما ما تنفك عنه، وهي ثلاثة أنواع… فما قرب من العظمى أوجب التخفيف، وما قرب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختلَف فيه لتجاذب الطرفين له”.

ثانيًا: ضابط المشقة التي تُسقط القيام في الصلاة المفروضة

من خلال تأمل نصوص الفقهاء في مذاهبهم الأربعة، يتبين أن التخفيف في القيام لا يكون لمطلق المشقة، بل لما زاد منها على المعتاد، ويمكن ضبطها من خلال سببين رئيسيين:

1. العجز الحقيقي أو الحكمي عن القيام:
• العجز الحقيقي: كمن لو قام سقط، لعجز بدني ظاهر.
• العجز الحكمي: كأن يترتب على القيام زيادة في المرض، أو تأخّر في الشفاء، أو خطر على النفس، ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار طبيب ثقة.

تم نسخ الرابط