عاجل

ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟.. دار الإفتاء توضح

يوم عرفة
يوم عرفة

مع اقتراب يوم عرفة ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية " ما حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة؟ فقد سمعتُ أنَّه يشترط في صحة الوقوف بعرفة في الحج أن يكون الحاج مستيقظًا، فهل هذا صحيحٌ بحيث لا يصح وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة في حال حصول النوم والإغماء بعد الإحرام؟ وأجابت أن  
الوقوف بعرفة يُعد الركن الأهم في الحج، ويُتحقّق بمجرد وجود الحاج داخل حدود عرفة خلال الوقت المحدد شرعًا، سواء كان في كامل وعيه أو نائمًا أو في حالة إغماء، ويُجزئه ذلك دون أن يترتب عليه فدية أو كفارة

الوقوف بعرفة.. ركن الحج الأعظم وبيان لحكمه ووقته وآراء الفقهاء في النائم والمغمى عليه

أجمعت المذاهب الفقهية على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ومن فاته هذا الركن في وقته المحدد فقد فاته الحج، ولا يقوم مقامه شيء، كما نقل هذا الإجماع عدد من كبار الأئمة، منهم ابن المنذر وابن عبد البر. فالوقوف في عرفة لا يُستبدل، وهو الأساس الذي لا يتم الحج إلا به.

وقت الوقوف بعرفة يبدأ حسب أكثر العلماء من زوال شمس يوم عرفة (أي وقت الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة)، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر (العاشر من ذي الحجة). هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية، واختاره ابن تيمية.
أما المالكية فلهم رأي آخر، حيث يرى بعضهم أن الوقوف يبدأ من غروب شمس يوم عرفة، في حين يرى بعض الحنابلة أنه يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة.

ومن اللافت في الفقه الإسلامي، ما جاء حول حكم الوقوف بعرفة لغير المفيقين كالنائم أو المغمى عليه. فالاتفاق حاصل على أن مجرد التواجد في أي جزء من عرفة خلال الوقت المحدد يُعد كافيًا لإدراك الركن، حتى وإن كان الشخص نائمًا أو غير واعٍ، وفقًا للحنفية والمالكية والحنابلة في قول.

وقد استدلوا بحديث النبي ﷺ:

«عرفة كلها موقف»
وكذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه:
«من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه» (رواه الترمذي).

الحنفية والحنابلة في قول، والمالكية في المشهور من مذهبهم، يرون أن من وقف في عرفة وهو نائم أو مغمى عليه يُجزئه الوقوف، ما دام محرِمًا وداخل الوقت الشرعي. فلا يُشترط اليقظة أو الوعي الكامل، بل يكفي التواجد المكاني والزماني.

بينما الشافعية والحنابلة في القول المعتمد لديهم فرّقوا بين النائم والمغمى عليه. فالنائم –عندهم– وقوفه صحيح؛ لأنه من أهل العبادة، أما المغمى عليه فلا يصح وقوفه إذا استغرق الإغماء كل الوقت، إلا إذا أفاق ولو لحظة واحدة.

وقد استقر الراجح في الفتوى على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة في القول الذي يُجيز الوقوف للنائم والمغمى عليه، تيسيرًا على الناس ورفعًا للحرج، خاصة أن الوقوف قد يحصل رغمًا عن الحاج أو دون وعي منه، والله واسع الرحمة.

ويستند المختار للفتوى إلى قاعدة أصولية معتبرة تقول:

“من ابتُلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز”،
وهي قاعدة تُيسر على الناس وتراعي واقع الحجاج، كما قررها كبار الأصوليين كالقرافي وأبي بكر الجصاص

تم نسخ الرابط