عاجل

هل يصح "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

الأضحية
الأضحية

رَدًّا على من يَدَّعي صحة "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد، قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء: سمعتُ مداخلة لبعض محبي الشُّهْرة بـ"الآراء الشاذة" يَدَّعي فيها صحة "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد. 

هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟ 

وتابع قائلا: إنَّ توسعة صاحب المصنع أو المحل على العمَّال مطلوبة في هذه الأيام ولا حرج فيها، لكن هذا الأمر ليس بمبرِّرٍ لجعل ما يذبحه صاحب المصنع أو المحل يوم عرفة أو قبله أضحية؛ لأنَّ الإجماع حاصلٌ ومتحقِّقٌ على أنَّ الأضحيةَ لا يُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ فجرِ يوم النَّحر (10 ذي الحجة).

كما أنَّ الأصل أنه لا يجوز استبدال الأضاحي والاكتفاء بالتَّصدُّق بثمنها دون ظهور حاجةٍ لذلك.

وشدد على أن الفتوى المؤسسية في مثل هذه الأمور -بتكاملها المعرفي- تُجَمِّع ولا تُفَرِّق، وتَسْعَى للمحافظة على السِّلْم الاجتماعي واستقرار المجتمعات، بخلاف الفتوى الفردية التي قد يعتريها الخطأ أو الوهم، وإن شئتَ قلتَ: "الانحراف والشذوذ في بعضها!!!".

هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ 

يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]

أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.

أما إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.

وحِكَمِ تشريعها كثيرة، منها:

▪ شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.

▪ في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.

▪ الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.

تم نسخ الرابط