عاجل

ما حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه؟ دار الإفتاء توضح الحكم

الأضحية
الأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الحديث عن طرق الذبح ورفق الإسلام بالحيوان، تكثر الأسئلة حول الوسائل الحديثة المستخدمة في ذبح الأضاحي، ومنها مسألة “تخدير الحيوان قبل الذبح”
وفي هذا السياق أجابت دار الإفتاء المصرية عن تخدير الحيوان قبل ذبحه: فيجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

الأضحية
الأضحية

حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه


 تخدير الحيوان قبل ذبحه؛ فقد أمر الشرع الشريف بالرحمة والإحسان في كل شيءٍ؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن شدَّاد بن أوسٍ رضي الله عنه أنه قال: ثنتان حفظتُهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيءٍ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذا ذَبَحْتُم فَأحسِنُوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه».
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (13/ 107، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وليُرِح ذبيحته) بإحدادِ السكين وتعجيلِ إمرارها وغيرِ ذلك، ويُستحبُّ ألَّا يُحِدَّ السكينَ بحضرة الذبيحة، وألَّا يَذبحَ واحدةً بحضرة أخرى، ولا يَجُرَّها إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ» عامٌّ في كل قتيلٍ مِن الذبائح، والقتلِ قصاصًا، وفي حَدٍّ، ونحوِ ذلك. وهذا الحديث مِن الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام] اهـ.
وروى أبو داود والترمذي واللفظ له، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّاحِمُون يَرحَمُهُم الرحمنُ، ارْحَمُوا مَن في الأرضِ يَرحمكم مَن في السَّمَاءِ».
وروى الحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
وروى عبد الرزاق في "مُصَنَّفِهِ" عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةً بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: "وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا".
وقد نَصَّ الفقهاء على أنَّ المُثلةَ بالحيوان -كقَطع شيءٍ مِن بَدَنِهِ- واتخاذَه غرضًا وهدفًا، وقَتلَهُ لغير الأكل ونحوِه مِن أوجه الانتفاع المشروعة الأخرى، وعدمَ الإحسان عند قَتلِهِ وذبْحِهِ، تُعَدُّ مِن المُحَرَّمات، بل عَدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" من جملة الكبائر (1/ 348، ط. دار الفكر).
وتخدير الحيوان قبل ذبحه بهدف إضعاف مقاومته عند الذبح؛ سواء أكان ذلك بحَقنِهِ بمادةٍ مُخَدِّرةٍ أم بصعقه باستعمال التيار الكهربائي، له صورتان: أن يكون خفيف الدرجة بإبرة غير نافذةٍ في الحقن ومنخفض الضغط في الصعق؛ بحيث يقتصر أثره على إضعاف المقاومة وتخفيف الألم فقط، ويبقى الحيوانُ بعده حيًّا حياةً طبعيةً مستقرةً لو لم يُذبَح، أو يكون شديد الدرجة وعالي الضغط؛ بحيث يؤدي إلى المبالغة في إيلام الحيوان وتعذيبه، ولو تُرِكَ دون ذبحٍ لَفَقَدَ حياته.
فإن كان التخدير المستعمل خفيف الدرجة ومنخفض الضغط على النحو السابق بيانه فلا حرج مِن تعريض الحيوان له بهدف إضعافِ مقاومتِه القويةِ العنيفةِ وتهدئةِ العُنفِ الصادرِ منه عند ذبحه؛ وقد دلَّت الأدلةُ الشرعيةُ على مشروعية إيلام الحيوان إذا كان الغرضُ منه صحيحًا؛ مِن ذلك ما جاء في "الصحيحين" واللفظ للبخاري، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ".
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته" (6/ 388، ط. دار الفكر): [لا بأس بِكَيِّ البهائم لِلعَلَامَة] اهـ.
كما أن هذا الإيلامَ الخفيفَ فيه دَرْءٌ لِلْأَلَمِ الأكبرِ الحادِثِ بسببِ الذبح، فكان مِن ارتكاب أَخَفِّ الضررين وأدنى المَفسَدَتَين، ومعلومٌ أنه يُتَحَمَّلُ أَخَفُّ المَفسَدَتَين دَفعًا لِأعظَمِهِما.
أما إذا كان التخديرُ شديدَ الدرجة وعالي الضغط، فإنه لا يجوز استخدامه بتعريض الحيوان له مِن غير مُسَوِّغٍ؛ لما فيه مِن المُبَالَغَةِ في تعذيبه، كما أنه يتنافى مع الرحمة التي أَمَرَنَا بها الإسلامُ ونَطَقَتْ بها أحاديثُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر مِيتةً ويَحرُمُ أكلُه، أما إذا لم يُؤَدِّ إلى موته بأن ظَلَّت به حياةٌ مستقرةٌ حتى تم ذبحُه وتذكِيَتُه ذكاةً شرعيةً، وحصل بسببها زهوق روحه، حَلَّ أكلُه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].
جاء في "المنهاج" للإمام للنووي وشرحه "نهاية المحتاج" للشمس الرملي مِن كتب السادة الشافعية (8/ 118، ط. دار الفكر): [(ولو ذَبَحَهُ -أي: الحيوانَ- مِن قفاه) أو مِن صفحة عُنُقِهِ (عَصَى)؛ لِلعُدُول عن محل الذبح، ولما فيه مِن التعذيب، ولأنه لم يُحسِن في الذبح -والقطع مِن صفحة العنق كالقطع مِن القفا- (فإن أسرع) في ذلك (فَقَطَعَ الحلقوم والمريء وبه حياةٌ مستقرةٌ) ولو ظَنًّا بقرينةٍ كما مَرَّ (حَلَّ)؛ لِمُصادَفَة الذكاة له وهو حَيٌّ، كما لو قَطَعَ يَدَهُ ثم ذَكَّاه (وإلَّا) بأن لم يَبْقَ به حياةٌ مستقرةٌ؛ بأن وَصَلَ لحركةِ مذبوحِ لَمَّا انتهى إلى قطع المريء (فلَا) يَحِلُّ؛ لصيرورته ميتةً، فلا تُفِد فيه الذكاةُ] اهـ.
 

تم نسخ الرابط