عاجل

ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟ دار الإفتاء توضح

سجود التلاوة
سجود التلاوة

في ظل حرص المسلمين على تعظيم شعائر الله والتفاعل مع آيات القرآن الكريم، يتكرر السؤال حول حكم أداء سجود التلاوة في الأوقات التي تُنهى فيها الصلاة، كأوقات الشروق أو الغروب أو منتصف النهار. فهل يجوز للمسلم أن يسجد تلاوةً إذا قرأ أو سمع آية فيها سجدة في مثل هذه الأوقات وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية أن
سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.

المراد بسجود التلاوة في الشرع


سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن الكريم ، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ. ينظر: "المبسوط" للسرخسي ، و"حاشية الدسوقي" (1/ 308، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي ، و"الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي المقدسي.

والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].

قال العلامة الزمخشري في "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" : [فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾.. ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ] اهـ.

وما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته".

قال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" : [الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء] اهـ.

المراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها


والمراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ينظر: "الاختيار" للموصلي ، و"مواهب الجليل" للحطاب ، و"روضة الطالبين" للنووي ، و"كشاف القناع" للبهوتي .

آراء الفقهاء في سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها


وقد اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.

قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" : [ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب... والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" : [(ويسجُدُها من قَرَأَهَا) في غيرِ صلاةٍ ولو (بعدَ الصبحِ ما لم تسفر الشمس) أي: يظهر الضوء.. (و) سجدها (بعد) أداء فرض (العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس) على الجدران] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" : [مذهبنا أنَّه لا يُكْرَه سجودُ التلاوةِ في أوقاتِ النهي عن الصلاةِ، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" : [وعن أحمد روايةٌ أخرى: أنَّه يسجد. وبه قال الشافعي. وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة؛ ورخَّصَ فيه أصحابُ الرأي قبلَ تَغَيُّر الشمس] اهـ.

وقد كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛كسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.

ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.

 

أدلة من قال بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة
وقد استدل مَن قالَ بالكراهةِ بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".

الرد على من قال بكراهة سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة


وفي استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" : [النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها] اهـ.

وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين": [وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر مَن صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس] اهـ.

تم نسخ الرابط