عاجل

خطأ شائع بين الرجال والنساء يجعل صلاة عيد الأضحى باطلة.. احذره

صلاة العيد
صلاة العيد

يقترب عيد الأضحى المبارك وصلاته، وتشهد ساحات صلاة عيد الأضحى  شأن صلاة عيد الفطر المبارك خطأ شائع من شأنه أن يجعل الصلاة باطلة.

ومع بقاء نحو 3 أيام على استقبال صلاة عيد الأضحى في الساحات يجدد موقع «نيوز رووم» التحذير منه، فما هو؟

خطأ شائع يجعل صلاتك باطلة في عيد الأضحى

يقول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية في جواب سائل ما حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد؟،  إن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير.

وتابع: ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله؛ فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي ﷺ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-». [أخرجه أبو داود]

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ، في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ ﷺ، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا». [متفق عليه]

وشدد:  في هذا التنظيم والترتيب تعظيم لشعائر الله، وحفاظ على مقصود العبادة، ومنع لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام.

وقد رغَّب سيدنا محمد ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود]

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى: عليه؛ فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وأوضح الأزهر للفتوى أنه خروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له.

صلاة عيد الأضحى جماعة خلفَ تلْفازٍ أو مِذياع أو بثٍّ إلكتروني 

كما أن صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شرعها الله سُبحانه وتعالى؛ لاجتماعِ وتلاقي المسلمين، وتأكيدِ وحدتهم، وتعاونِهم على الطَّاعة والعبادة، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ.

والأصل فيها أنها تُصلّى في الساحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في الساحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد؛ فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، وحكمها في هذه الحالة كحكم من فاتته صلاة العيد فصلاها في بيته.

ويدل على جواز ذلك ما ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [صحيح البخاري (2/ 23) معلقًا مجزومًا، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 332) حديث 5855].

وقال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج:  «وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا، وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ اتِّفَاقًا» [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 386) بحاشية الشبراملسي وحاشية الرشيدي].

وإذا كانت صلاة العيد تصح في البيت فإنها لا تصح خلف مذياع أو تلفاز أو بث إلكتروني مباشر؛ لأن صلاة الجماعة لا تتحق إلا إذا كان المأمومون مع إمامهم في مكان واحد أو مكان متصل به، وهذا القدر يكاد يكون متفقًا عليه بين جمهور العلماء وعامة الفقهاء، وهذا ما دلت عليه ظاهر النصوص من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل الصحابة والتابعين.

يقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]. فقوله {مَعَكَ} ظاهر في المراد.

ويقول سيدنا رسول الله ﷺ‏:‏ «صَلَاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وصَلَاتِهِ في سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ دَرَجَةً، ... » [متفق عليه]. وظاهر لفظ «الجميع» في الحديث هو الاجتماع.

قال الإمام ابن مازَة رحمه الله تعالى: «واختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء» [المحيط البرهاني لابن مازة (1/ 416)].

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، أَوْ كَانَا -أي الإمام والمأموم- جَمِيعًا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، صَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْإِمَامِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ، كَثِيرًا كَانَ الْعُلُوُّ أَوْ قَلِيلًا، بِشَرْطِ كَوْنِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً وَيُشَاهِدُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ...إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ مَعْنَى اتِّصَالِ الصُّفُوفِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، وَلَا يَمْنَعُ إمْكَانَ الِاقْتِدَاءِ» [المغني لابن قدامة (2/ 152)].

بالإضافة إلى النُّصوص الواردة في الأمر بتسوية صفوف صلاة الجماعة، وسدِّ فُرَجِها، والتي منها قول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ» [مُتفق عليه].

وكل هذا غير مُتحقّق في الاقتداءِ بإمامٍ عبْر موجات الأثير الإذاعي أو الفضائي أو الإلكتروني في صلاة جماعة.

وعليه؛ فلا تصح صلاة العيد في البيت عبر هذا الأثير، وللمسلم أن يصليها في بيته -دون كراهة- جماعة مع أهل بيته، أو منفردًا بغير خطبة.

تم نسخ الرابط