عاجل

صائد الطماع.. «المستريح» خطر يهدد الاقتصاد والعقوبة صارمة

اموال - تعبيرية
اموال - تعبيرية

ظاهرة المستريح تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال، وهناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، حيث أن جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات. 

الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون

جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.

وتوظيف المال يعنى توجيهة وجه معينة بغض النظر عن وسيلة هذا التوجيه، وهو ما يفترض جمعه، ولقد بدأت ظاهرة توظيف الأموال فى الظهور فى مصر أواخر القرن المنصرم، ولكنها ظاهرة متجددة ولازالت قائمة، إذ يلجا بعض الأفراد والشركات الخاصة إلى بث اعلانات ودعاية للمواطنين تحثهم على استثمار أموالهم لديها نظير نسبة شهرية أو هامش ربح يضاعف ما تمنحه البنوك مقابل صك يبيح لحاملة استرداد ماله فى أى وقت يشاء، وكانت أغلب تلك الشركات ليس لديها اسثمارات جادة أو حتى تحقق أرباح، وإنما درجت على اعطاء المودع النسبة الشهرية من واقع رأس المال أو بالأحرى من الإيداعات الجديدة.

القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لمواجهة تلك الظاهرة، فحظر هذا القانون في مادته الأولي علي غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة، وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً.

توظيف الأموال يأثر على الاقتصاد القومي

وترتب على اللجوء على شركات أو أفراد توظيف الأموال هزه فى الاقتصاد القومي، إذ عزف المواطن عن استثمار ماله فى السوق بنفسه، كما تهافت الناس على سحب أموالهم من البنوك وايدعها لدى شركات التوظيف بحسابانها تعطى عائد مضاعف لما تمنحه البنوك جريا وراء حلم الإنسان الأزلى، وهو الثراء دون جد وتعب، وأصبحت تلك الشركات تمثل خطر على الاقتصاد القومى وصل إلى حد احتكاره والتحكم فيه.

كما أن المادة 21 من هذا القانون الجزاء الجنائي المترتب على المخالفة، فقررت أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق.

جريمة توظيف الأموال فى ضوء قضاء النقض

طبقا للطعن رقم 3134 لسنة 77 قضائية – جلسة 7 أبريل 2016 - كما تفترض صفه خاصة في المجني عليهم بأن يكونوا جمهورا يتلقي الجاني المال منهم أو يمتنع عن رده لهم كله أو بعض أو يوجه الجاني اليهم الدعوة للاكتتاب، ولذا كان عنصر الجمهور في جريمة توظيف الأموال من اهم عناصرها.وقضاء النقض مستقر علي أنه يجب علي محكمة الموضوع أن تستظهر صفه الجمهور في المجني عليهم بأن يثبت الحكم أنه ليس هناك علاقة خاصة تربط الجاني بالمجني عليهم كعلاقة قرابة أو مصاهرة أو عمل أو مشاركة اي أن يتعامل الجاني من الجمهور بغير تمييز بادلة سائغة لها اصل في الأوراق وإلا كان حكمها معيبا.

تم نسخ الرابط