الشيوخ يُحيل دراسة الأثر الشريعى لقانون التأمين الصحى الشامل لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـاً مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقا التزام دستوري وحـــلاً للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع علاوة على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات ؛ والتي جاء نصها على النحو التالي:
مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وأشار التقرير الى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التأثير السلبي في جانبين رئيسيين
الأول : تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد.
الثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى تتطلب إعادة النظر فيما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لحساب المساهمة التكافلية ما يلي:
- لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات التي تـم الإشارة إليـه فـي المادة (40) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات (1) غير محدد، وهـو مـا سـيـؤدي إلـى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم، وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة سواء كانت الأرباح صفراً أو حققت الشركة خسارة فــي العــام المحاسبي، بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة مــن الإيرادات السنوية يعنى أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة.
- جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تماماً من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام 2019 يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية، دون أن يحدد طرق الحساب فــي حــالات تحقيق الشركات لخسارة وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق. ممـا يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة. وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين علـى المنشأة الالتزام به، مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل في حالة الخسارة خصما من رأسمال الشركة.